حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٧
(الأكثر) الأولى إسقاط الزائد (قوله كما مر آنفا) أي قبيل قول المصنف ولو عقدت (قوله ولا يخرج) أي عقد رشيد سفه بعده (قوله به) أي بالتخريج على ذلك (قوله ولا يأتي هذا) أي الاشكال المذكور (قوله على ما يأتي فيه) أي في المفلس آنفا (قوله إنه الذي إلخ) خبر المسوغ والضمير للقسط (قوله ويصدق) إلى قوله ولو حجر في المغني (قوله ويظهر أنه) أي البلقيني (قوله عليه) أي المفلس (قوله حينئذ) أي حين الحجر عليه بفلس (قوله والذي يتجه ما في الام) عبارة النهاية ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله وإلا فآخر الحول اه‍ وعبارة المغني وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول وكلام البلقيني على خلافه وهو حمل حسن اه‍ (قوله وكون خلافه) أي خلاف ما في الام وهو رد لكلام البلقيني (قوله وتأخير القسمة إلخ) أي بدون رضا الغرماء (قوله وفوزهم) أي الغرماء (قوله لما وجب) أي لبيت المال (قوله هو القياس) الضمير للقسمة وتذكيره لرعاية الخبر (قوله بين الحقين) أي حق الغرماء وحق بيت المال (قوله الجزية) إلى قوله ومن ثم نص في المغني وكذا في النهاية إلا قوله قال جمع من الشراح (قوله ما لم تؤد باسم الزكاة) أي وإلا سقطت الإهانة قطعا اه‍ مغني قول المتن: (فيجلس الآخذ) بالمد أي المسلم اه‍ مغني قول المتن: (ويضعها) أي الجزية (قوله لأحدهما) أي الجانبين (قوله أي ما ذكر) أي من الهيئة قول المتن: (مستحب) أي لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي اه‍ مغني قول المتن:
(فعلى الأول) أي الاستحباب اه‍ محلي (قوله أي المسلم) أو الذمي (قوله وعلى الثاني) أي الوجوب (قوله لأن كلا) من الذمي الوكيل والذمي الموكل قول المتن: (باطلة) بل تؤخذ برفق كسائر الديون نهاية ومغني قال ع ش قوله كسائر الديون معتمد اه‍. (قوله نص في الام على أخذها إلخ) قيل ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به اه‍ عميرة قول المتن: (أشد خطأ) أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى الاستحباب اه‍ سم عبارة المغني من دعوى جوازها ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابها وكان القياس أن يقول أشد بطلانا ليطابق قوله باطلة قال ابن قاسم وكأنه أراد بالباطلة الخطأ اه‍ (قوله فيحرم فعلها) اقتصر عليه المغني وزاد النهاية إن غلب على الظن تأذيه بها وإلا فتكره اه‍ (قوله لما فيها) أي في فعلها على حذف المضاف (قوله وأما استناد الأولين) وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين نهاية
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397