حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٠١
مذكرا في قوله فيه مسلمون اه‍ مغني (قوله أو مسلم) إلى قوله من التسمية في النهاية إلا قوله فلا يتأتى ذلك فيها (قوله وثم مسلم) أي ولو غير متجرد كا هو ظاهر لحصول الالباس اه‍ رشيدي قول المتن: (جعل) أي وجوبا اه‍ مغني وسيأتي في الشارح أيضا قول المتن: (خاتم) بفتح التاء وكسرها اه‍ مغني. (قوله بالرفع إلخ) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما عطف عليه على أنه مفعول أول له ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث نحوه سم اه‍ رشيدي عبارة المغني وقوله ونحوه مرفوع بخطه ويجوز نصبه عطفا على خاتم لا رصاص وأراد بنحو الخاتم الجلجل ونحوه ويجوز عطفه على الرصاص ويراد حينئذ بنحوه النحاس ونحوه بخلاف الذهب والفضة اه‍ (قوله وبالكسر) الأولى بالجر (قوله وتمنع الذمية من حمام به مسلمة) ترى منها ما لا يبدو في المهنة اه‍ نهاية أي فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول معها حيث ترتب عليه نظر الذمية لما لا يبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضا تمكينها ع ش (قوله فلا يتأتى ذلك) أي جعل نحو الخاتم في نحو العنق فيها أي الذمية (قوله وجوبا وإن لم يشرط عليه) أي في العقد وبه صرح القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما اه‍ مغني (قوله والخلفاء إلخ) أي أسمائهم (قوله وقد يعترض) أي المنع من محمد وأحمد قوله انتهى أي قول الأذرعي (قوله قال غيره) أي غير الأذرعي وكان الاسبك وقال الخ بالعطف (قوله وما ذكره) أي الأذرعي (قوله كثالث) إلى قول المتن ومن انتقض في النهاية إلا قوله ابتذال مسلم إلى المتن وقوله لما مر في نكاح المشرك وقوله لما مر إلى المتن (قوله ويمنع من قولهم القبيح إلخ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا اه‍ سم (قوله ويصح نصبه إلخ) نقل المغني النصب عن خط المصنف واقتصر عليه وعبارة ع ش وهو أي النصب أولى إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول اه‍ (قوله أنهما إلخ) بدل من القبيح اه‍ رشيدي. (قوله ابتذال مسلم) إلى قول المتن ومن انتقض في المغني إلا قوله ومر إلى ويجدون وقوله لما مر في النكاح وقوله وإن فعلوا كانوا ناقضين وقوله لكن إلى المتن وقوله وقتالهم إلى المتن وقوله أو نسك إلى المتن وقوله وقلنا بالانتقاض قول المتن: (ومن إظهار خمر إلخ) ويمنعون أيضا من إظهار دفن موتاهم ومن إسقاء مسلم خمرا ومن إطعامه خنزيرا ومن رفع أصواتهم على المسلمين مغني وروض مع شرحه (قوله ومن إظهار منكر إلخ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل والشرب في رمضان اه‍ سم (قوله ونحو لطم ونوح) أي لأنهما من الأمور المنكرة اه‍ ع ش (قوله كإظهار شعار إلخ) عبارة المغني وإظهار الخ بالواو (قوله فإن انتفى الاظهار إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وفهم من التقييد بالاظهار أنه لا يمنع فيما بينهم وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الام فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا وإن لم يشرط في العقد اه‍ (قوله ومر ضابط الاظهار إلخ) وهو أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس اه‍ ع ش (قوله ويحدون إلخ) ولا يعتبر رضاهم اه‍ مغني (قوله لنحو زنى إلخ) أي مما يعتقدون تحريمه اه‍ مغني (قوله لا خمر) أي لا لنحو خمر مما يعتقدون حله اه‍ مغني قول المتن: (ولو شرطت إلخ) أي في العقد اه‍ مغني قول المتن: (هذه الأمور) أي من إحداث الكنيسة فما بعده اه‍ مغني (قوله وإن فعلوا إلخ) عطف على الامتناع يعني
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397