حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٥
أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسته وإن أبى وجب العقد له بدينار وأما الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه أكثر وهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا في الجميع ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط فعليك ديناران فإن عاد ووافق على الغني أو التوسط أخذ منه الأربعة أو الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريقه الشرعي وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند الاخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب م ر اه‍ سم وعبارة البجيرمي والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا سواء عقد على الاشخاص أو الأوصاف وعند الاخذ أيضا إن عقد على الأوصاف ثم المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية أي طلب الزيادة على الدينار وعند الاخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ادعى شخص منهم الفقر مثلا قال له أنت غني فادفع أربع دنانير اه‍. (قوله فحينئذ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ويفاوت بينهم (قوله ولو بقوله إلخ) عبارة المغني والقول قول مدعي التوسط أو الفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الام اه‍ (قوله فأكثر) هنا وفيما يأتي إن كان الفرض أنه شرط في العقد ان ذلك الأكثر عليهما أي المتوسط والغني فواضح وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد اه‍ سم (قوله كذلك) أي في آخر الحول ولو بقوله الخ اه‍ ع ش (قوله على هذا) أي ما في المتن من جواز المماكسة في الاخذ (قوله في سير الواقدي) صفة النص وقوله على أنها متعلق به أي النص (قوله وقد يجاب بفرض ذلك إلخ) في النهاية ما يوافقه كما مر وفي المغني ما قد يخالفه عبارته. تنبيه هذا أي قول المصنف ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ الخ بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد على الشئ فلا يجوز أخذ شئ زائد عليه كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص الام وأطلق الشيخان استحباب المماكسة فأخذ شيخنا من الاطلاق أن المماكسة كما تكون في العقد تكون في الاخذ واستدل بقول الأصحاب يستحب للإمام المماكسة حتى يأخذ من الغني إلى آخره وهذا لا يصلح دليلا لذلك لأن قولهم حتى يأخذ أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره اه‍ (قوله وضده) مفرد مضاف إلى المعرفة فيعم ضدي الغني (قوله وذلك) أي اعتبار الغنا وضده وقت الاخذ الخ (قوله ولم يقيد اعتبار هذه الأحوال بوقت) أي فإن قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع اه‍ مغني (قوله فعنده) أي الاخذ. (قوله إن يماكس المتوسط إلخ) يعني مدعي الفقر بأن يقول أنت متوسط أو غني أو مدعي التوسط بأن يقول أنت غني (قوله فأكثر) هنا وفيما يأتي تذكر ما مر آنفا عن سم فيه (قوله عنده) أي العقد (قوله في ضابطهما) أي المتوسط والغني (قوله ويتجه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو شرط إلى المتن وقوله في حكمه وقوله أو حجر عليه بسفه (قوله كالنفقة) أي كضابطهما في نفقة الزوجة قال ع ش أي بأن يزيد دخله على خرجه اه‍ (قوله لا العاقلة) وغني العاقلة أن يملك بعد كفاية العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط فيها أن يملك بعدها أقل من عشرين دينارا اه‍ ع ش (قوله ولا العرف) عطف على قوله كالنفقة كقوله
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397