حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٩
ع ش (قوله لغير من ذكر إلخ) سواء فيهم العربي والعجمي وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش اه‍ مغني (قوله كعابد وثن أو شمس إلخ) أي وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد له لم يقبل منهم لأن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الاسلام اه‍ ع ش قول المتن: (ولا جزية على امرأة وخنثى) عبارة الروض مع شرحه وتعقد الذمة لامرأة وخنثى طلباها بلا بذل جزية ولا جزية عليهما ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما اه‍ (قوله فلو بذلاها) أي لو طلبا عقد الذمة بالجزية اه‍ مغني (قوله عليهم) المناسب التثنية (قوله فهي هبة) أي لجهة الاسلام اه‍ ع ش (قوله هبة) أي لا تلزم إلا بالقبض أسنى ومغني (قوله فلو بان) أي الخنثى وقوله أخذ منه لما مضى هل يطالب وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع والذي يظهر الثاني لأن العبرة في العقود بما في نفس الامر وقد تبين أنه من أهل الجزية فما يدفعه يقع جزية هكذا قال بعضهم واعتمد شيخنا الزيادي الأول وقال لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين وما قاله شيخنا الزيادي الأقرب اه‍ ع ش (قوله ما مر في حربي إلخ) أي في شرح ويشترط لفظ قبول من أنه لم يلزمه شئ (قوله به) أي بدخوله في دارنا (قوله فإنه ملتزم إلخ) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام الاسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت التصوير الآتي اه‍ سم (قوله لعل صورته أن تعقد إلخ) صورها في شرح الروض بذلك اه‍ سم وجزم بذلك التصوير أيضا النهاية والمغني كما أشرنا (قوله حال خنوثته) أفهم أنه لو لم تعقد ومضى عليه مدة من غير دفع شئ لم تؤخذ منه كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه اه‍ ع ش وهذا على ما جرى عليه النهاية والمغني من اعتماد هذا التصوير ويأتي في الشارح رده واختيار لزوم الجزية عليه وإن لم يقع عقد. (قوله وإن لم يقع عقد) فيه نظر لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شئ أيضا كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة بلا عقد الخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل اه‍ سم. (قوله لأن العبرة إلخ) أقول إنما يصح الاستدلال بهذا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفا فيه وليس كذلك فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله بل لا يصح مما لا يصح اه‍ سم (قوله ولو مبعضا) فمن كله رقيق أولى ولو مكاتبا لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه اه‍ مغني قوله:
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397