حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٨
ومغني (قوله بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل الرأي غاية ما يقتضيه ذلك هو التوقف أو عدم الاخذ بذلك والاخذ بخلافه ولا يقتضي الجزم بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح اه‍ سم وقد يقال قد تقرر في الأصول أن ما نسب إليه (ص) ولم يوجد عند أهله من الرواة فهو مقطوع بكذبه (قوله بغير ذلك) أي كما مر آنفا (قوله في تشنيعه إلخ) أي على ما في المحرر. (قوله أو نائبه) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا يجاوز في النهاية إلا قوله وانقطاع سنده إلى ويظهر وقوله لأنها تتكرر فيعجز عنها قول المتن: (إذا أمكنه إلخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الامكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الامكان اه‍ سم (قوله شرط الضيافة إلخ) إشارة إلى تنازع يستحب وأمكن في أن يشترط الخ وإعمال الأول على مختار الكوفيين قول المتن: (أن يشرط عليهم إلخ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر اه‍ سم (قوله أو بلادنا) أي وانفردوا في قرية اه‍ مغني. (قوله لا يدخل عاص بسفره إلخ) وعليه فما أخذه المسافر المذكور لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جهتهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذ منهم اه‍ ع ش (قوله لأنه لبس من أهل الرخص) انظر ما تعلق هذا بالرخص اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن المصلحة فيه للمسافر كالرخص (قوله لأنه حينئذ لا يسمى ضيفا) فيه نظر اه‍ سم وقد يجاب أن الغرض من اشتراط ذلك دفع ضرورة المسافرين ولا ضرورة لمن كان سفره دون ميل (قوله وإن ذكر المسلمين إلخ) عطف على قوله أنه لا يدخل الخ (قوله بأن هذا) أي المشروط اه‍ ع ش وعليه فقوله كالمماكسة أي كالزائد بالمماكسة (قوله عند نزول الضيف إلخ) أي ليلا أو نهارا اه‍ ع ش قول المتن: (ويذكر) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله العاقد) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وآثر الخيل لشرفها (قوله وذلك) أي وجوب ذكر العدد وقوله لأنه أي ذكر العدد (قوله جزية) بالتنوين (قوله وضيافة عشرة) أي عشرة أنفس اه‍ مغني (قوله خمس) هو في الموضعين بتنوين وإنما حذف منه التاء لأن المعدود محذوف أي خمسة أضياف رجالة الخ اه‍ رشيدي أي أو لأنه مؤنث أي خمس منها أي من العشرة أنفس (قوله كل سنة مثلا) الأولى تقديمه على رجالة كذا (قوله يتوزعونهم إلخ) عبارة المغني ثم يوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض اه‍ (قوله بأنه) أي ذكر عدد الضيفان أو وجوبه (قوله إنها) أي الضيافة (قوله ذكر عدد) الأنسب ذكر العدد (قوله وذكر الرجالة إلخ) أي واعترض ذكر الرجالة الخ (قوله إذ لا يتفاوتون) أي الرجالة والفرسان وكان الأولى التثنية (قوله ويرد الأول) أي من الاعتراضين (قوله بل هو) أي ذكر العدد (قوله والثاني)
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397