حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٤
الجواب عنه في مصر (قوله على ما مر) أي قبيل فصل الأمان من أن مصر فتحت عنوة وقيل صلحا اه‍ قول المتن: (لا يحدثونها إلخ) وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت اه‍ مغني. (قوله حال الفتح إلخ) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه بقوله والمنهدمة الخ (قوله قال الزركشي إلخ) عبارة المغني وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي اه‍ (قوله فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر) أقول قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله ولا يخفى أنه في غاية البعد اه‍ سم (قوله ومر الجواب عنه) أي قبيل فصل الأمان اه‍ سم (قوله والمنهدمة إلخ) أي وما لم يعلم وجوده حال الفتح أخذا من قوله المار يقينا (قوله والمنهدمة إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما المنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا. تنبيه: لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي اه‍ قول المتن: (جاز) المراد به عدم المنع إذ الجواز حكم شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك نبه عليه السبكي اه‍ مغني (قوله لأن الصلح) إلى قوله وبه صرح في النهاية (قوله وليس منه) أي من الاحداث اه‍ ع ش (قوله ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها اه‍ نهاية وقال في المغني والروض مع شرحه ولهم ترميم كنائس جوزنا إبقاءها إذا استهدمت لأنها مبقاة فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة اه‍ (قوله ونحو تطيينها إلخ) وليس لهم توسيعها لأن الزيادة في حكم كنيسة محدثة متصلة بالأولى اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله وتنويرها) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله منع شرط الاحداث) أي منهم علينا سواء الابتداء من جانبهم ووافقهم الإمام أو عكسه اه‍ ع ش (قوله وبه صرح إلخ) عبارة النهاية وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز اه‍ (قوله وحمله الزركشي إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله ورد إلخ) عبارة المغني ومقتضى التعليل الجواز مطلقا وهو الظاهر اه‍ (قوله شرط الأرض) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن (قوله وسكت عن نحو الكنائس) أي فلم يذكر فيه إبقاءه ولا عدمه اه‍ مغني قول المتن: (قررت إلخ) ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر وخنزير وأعيادهم وضرب ناقوسهم ويمنعون من إيواء الجاسوس وتبليغ الاخبار وسائر ما نتضرر به في ديارهم مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه إلا قوله ويمنعون الخ ما نصه وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم اه‍ أي كما سيأتي التصريح بذلك قول المتن: (ولهم الاحداث إلخ) هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الاحداث تعيين ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397