حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣١
صوته إلخ) وأن يحمد الله عقب عطاسه اه‍ مغني زاد الأسنى بأن يقول الحمد لله قال في الأذكار فلو قال الحمد لله رب العالمين كان أحسن ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل اه‍ (قوله بنحو يهديكم الله) أي كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا اه‍ ع ش عبارة المغني ويرد بيهديكم الله أو يغفر الله لكم وابتداؤه ورده سنة عين إن تعين وإلا فكفاية اه‍ (قوله ولم يجب) أي رد التشميت (قوله وقوله إلخ) أي ويسن قول العاطس (قوله إن لم يشمت) ببناء المفعول (قوله إن المصلي) إلى المتن في المغني قول المتن: (ولا جهاد) أي واجب إلا على مسلم أو مرتد كما قاله الزركشي بالغ عاقل ذكر مستطيع له حر ولو سكران واجد أهبة القتال اه‍ مغني. (قوله لعدم تكليفهما) إلى قول المتن والدين في النهاية إلا قوله للآية في الثلاثة وقوله كذا أطلقوه وقوله إن عم في الموضعين (قوله ومثلها الخنثى) كذا في المغني (قوله مرضا يمنعه إلخ) عبارة المغني يتعذر قتاله أو تعظم مشقته فلا عبرة بصداع ووجع ضرس اه‍ (قوله ومثله) أي المريض إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله بالأولى وقوله وكالمريض إلى وكالأعمى وقوله ذو رمد (قوله لا يمكنه معه إلخ) قيد في كل من ذي رمد وضعيف بصر اه‍ ع ش.
(قوله ولو في رجل) أي واحدة (قوله للآية في الثلاثة) عبارة المغني لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج اه‍ (قوله ولو لمعظم إلخ) راجع لكل من الأقطع والأشل (قوله ولو لمعظم إلخ) أما فاقد إصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه اه‍ ع ش (قوله ومثلهما) أي الأقطع والأشل (قوله فاقد الأنامل) أي أكثرها اه‍ ع ش عن سم على المنهج عن العباب (قوله بأن هذا) أي الجهاد وقوله وذلك أي العتق في الكفارة (قوله وهو) أي العمل المذكور أي الإطاقة له والتذكير لتأويل المصدر بأن مع الفعل (قوله وبحث) عبارة النهاية والأوجه اه‍ (قوله عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إلخ) جزم به المغني (قوله ولو مبعضا) إلى قوله أو يورث في المغني إلا قوله والقياس إلى وذمي وقوله نعم إلى المتن (قوله ولو مبعضا إلخ) لقوله تعالى * (وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) * ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب اه‍ مغني (قوله وإن أمره سيده) أي لأنه ليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك اه‍ مغني (قوله كذلك) أي كالعبد أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر رشيدي. (قوله وذمي) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو أيضا مقتضى قوله لأنه بذل الجزية الخ وعبارة شرح المنهج ولا على كافر اه‍ وهي شاملة للذمي غيره وقد يقال إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحتراز به عن غيره اه‍ ع ش عبارة المغني فلا يجب على كافر ولو ذميا اه‍ قول المتن: (وعادم أهبة قتال) ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب اه‍ مغني (قوله ومؤنة نفسه) عطف على سلاح (قوله أو ممونه) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى اه‍ ع ش وعبارة السيد عمر قوله أو ممونه ذهابا أو إيابا أي فقد إحدى المؤنتين في الذهاب أو في الإياب كاف في سقوط الجهاد اه‍. (قوله ذهابا أو إيابا) وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر انتهى عميرة اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي أطاق المشي أم لا. (قوله أو دونه) الأولى التأنيث (قوله ولو طرأ عليه فقد ذلك) عبارة المغني ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته اه‍ (قوله ويمكنه إلخ) وقوله أو يورث الخ كل منهما بالجزم عطفا على مدخول لم في قوله ما لم يفقد الخ (قوله فشلا) أي ضعفا اه‍ ع ش (قوله وإلا حرم) ظاهره حرمة ذلك وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وأنه يحصل له مشقة لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت وإن خشي مبيح تيمم اه‍ ع ش (قوله إن محله) أي حرمة
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397