حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٤٧
إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه‍ رشيدي. (قوله قلت ممنوع لأن أل إلخ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي حو حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشارع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه‍ رشيدي (قوله ومر أنه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه لأن استعماله يعد إتلافا له كالطعام اه‍ (قوله ما لم يتحصل إلخ) عبارة النهاية وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني اه‍ وقد مر آنفا عن المغني والروض مثلها (قوله ما لم يتحصل) إلى المتن لم يتقدم في كلامه خلافا لما يقتضيه صنيعه فكان الأولى أن يزيد كلمة أي (قوله أو يبلع إلخ) عطف على يتحصل (قوله حالة الاخراج) يعني حالة الخروج من جوفه اه‍ رشيدي قول المتن: (بوضعه) أي بسبب وضعه فالباء سببية اه‍ ع ش (قوله لأنه إذا لم يسقها إلخ) عبارة المغني لأن لها اختيارا في السير فإذا لم يسقها فقد سارت باختيارها اه‍ (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية وقول البلقيني ومحله الخ مردود بأن الضمان الخ (قوله والباب مفتوح) المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل الواو اه‍ رشيدي (قوله ينسب) الأولى المضي (قوله قال) أي البلقيني (قوله وقضية هذا) أي قوله فإن استولى عليها الخ (قوله ويرده) أي ما قاله البلقيني بصورتيه قول المتن: (ولا يضمن حر بيد) أي بوضع يد عليه كما لو أجر الولي الصبي لاحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج اه‍ بجيرمي عن شيخه العشماوي (قوله ومكاتب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وقضيته إلى ومميز (قوله وإن صغر) أي الحر لأنه ليس بمال مغني وشرح المنهج وقضية صنيع الشارح أن المرجع كل من الحر والمكاتب والمبعض (قوله ويبيعهم) أي ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى اه‍ مغني (قوله وحكمهم) أي الأرقاء اه‍ ع ش (قوله غير مميز) أي قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون نهاية ومغني (قوله الذي ليس بمطروق) أي كأن كان منعطفا عن الطريق كذا ظهر فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وإن تبعه إلخ) عبارة المغني وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله لأنه الخ (قوله وقضيته) أي الاستثناء المفيد للحصر (قوله إليه) أي القن الغير المميز (قوله ليست كدعائه) أي فلا قطع فقوله نظير ما مر الخ راجع للنفي (قوله ومميز به نحو نوم إلخ) عبارة المغني ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران قطع اه‍ زاد النهاية أو مضبوطا اه‍ أي مربوطا ع ش (قوله كما لو حمله) أي متيقظا نهاية ومغني (قوله حرا) إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله كذا قالوه وقوله إن لاقت به. (قوله ولو صغيرا) قضية هذه الغاية أن الكبير من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع اه‍ رشيدي أقول قضية قول المغني ولو سرق حرا صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة الخ أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف اه‍ أن الكبير الكامل والاخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية (قوله أو معه مال آخر) أي يليق به أيضا كما هو صريح شرح المنهج
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397