حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٤٥
المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في قول الشارح وقوله هذا أي القطع في مسألة المتن اه‍ مغني. (قوله بأن علم) أي المالك النقب وقوله أو ظهر أي النقب لهم أي للطارقين (قوله وفارق) أي ما هنا حيث اكتفي فيه بأحد الامرين (قوله لأنه) أي الظهور (قوله فلا يصلح) أي كل واحد من الثلاثة (قوله وهنا) عطف على ثم (قوله لكنها مترتبة إلخ) فيه ترتب الشئ على نفسه إذ الجزء الثاني من المركب المرتب عليه بالفتح هو عين المترتب بالكسر (قوله نقب سابق وإخراج إلخ) بالجر على أنهما بدل من جزأين أو بالرفع على أنهما خبر مبتداء محذوف (قوله فإن الفرق بمجرد أنه إلخ) اقتصر على هذا الفرق المغني كما نبهنا عليه (قوله وهو غلط) أي والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف قاله الأذرعي اه‍ مغني قول المتن: (وأخرج غيره) أي أخرج المال من النقب ولو في الحال اه‍ مغني (قوله ولو بأمره) إلى قول المتن ولو تعاونا في المغني. (قوله ما لم يكن غير مميز إلخ) عبارة المغني هذا إذا كان المخرج مميزا أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميزا ونحوه بالاخراج فأخرج قطع الآمر وإن أمر مميزا أو قردا فلا لأنه ليس آلة له ولان للحيوان اختيارا فإن قيل هلا كان غير المميز كالقرد هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف الضمان وهل القرد مثال فيقاس عليه كل حيوان معلم أو لا يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الاخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اه‍ (قوله بخلاف نحو قرد إلخ) أي من سائر الحيوانات المعلمة كما لو علم عصفورا أخذ شئ فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ما لو عزم على عفريت كما ذكر الخطيب اه‍ ع ش (قوله أرسله) أي نحو القرد المعلم (قوله على واحد منهما) لكن يجب على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ اه‍ مغني (قوله ومعنى قولهم إلخ) الأولى فمعنى الخ بالفاء بدل الواو اه‍ رشيدي (قوله أو لا) لعله من تحريف الناسخ والأصل لأن الأول عبارة المغني فيكون المراد حينئذ بقولهم لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز اه‍ (قوله أو كان إلخ) عطف على قوله ساوى الخ (قوله ملاحظ يقظان) أي وإن كان الحافظ نائما فلا قطع مغني وأسنى (قوله ولو بأن أخرج) إلى قوله فلا اعتراض في المغني قول المتن: (بالاخراج) أي لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر أي مع مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر اه‍ مغني (قوله إذ المقسم إلخ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في النقب اه‍ (قوله تحويله) أي المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي من الاسناد إلى أحدهما ضميرا أو ظاهرا إلى الاسناد إلى لفظ ناقب (قوله فيهما) أي في صورتي المتن قول المتن: (بوسط نقبه) بفتح السين لأنه اسم أريد به موضع النقب اه‍ مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشارح أو ثلثه مثلا وإنما زاده أي الشارح لحمله على سكون السين قول المتن: (وهو يساوي نصابين) خرج به ما إذا كان يساوي دون
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397