حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٤٤
ينافي في المغني إلا مسألة الاختصاص وقوله ولو فلسا إلى المتن وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية قول المتن: ( فسرق المالك) والمراد بالمالك ما يشمل صاحب الاختصاص على طريق التغليب (قوله فلا قطع عليه إلخ) ينبغي أن يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قاله الرشيدي وقضية قول الشارح والنهاية ولا ينافي هذا الخ أنه لا يقطع هنا مطلقا وقد يفيده أيضا قولهما فلم يكن حرزا بالنسبة إليه اه‍ (قوله لأن له دخول الحرز وهتكه إلخ) أي إن لم يتفق له أخذه اه‍ ع ش (قوله ولا ينافي هذا) أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب اه‍ ع ش (قوله بشرطه) لم يجعل له شرطا فيما مر اه‍ رشيدي ويجاب بأن شرطه مفهوم قوله فيما مر إن حل وجحد الغريم أو ماطل اه‍. (قوله أو نية الاخذ) عطف على مطالبته. (قوله للاستيفاء) أي بشرطه أخذا من قوله قيل بشرطه سم اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق بين المحرز بحق وغيره (قوله أخذا إلخ) راجع لقوله أي أو اختلف الخ (قوله مما مر في مسألة الشريك) أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق ما لا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة اه‍ ع ش قول المتن: (أو أجنبي المغصوب) احترز به عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعا اه‍ مغني (قوله لا بنية الرد إلخ) أي بل بنية السرقة اه‍ مغني (قوله وقد يؤخذ منه إلخ) قد ينافيه ما مر في أول الفصل من اعتبار الصحة في الإجارة والإعارة (قوله والركن الثاني) انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة أخذ المال الخ وهو ظاهر (قوله ومر أنها) إلى قوله وأما حديث المخزومية في المغني إلا قوله مثلا وإلى قول المتن ولو تعاونا في النهاية إلا قوله فتأمله إلى المتن وقوله ومعنى قولهم إلى أو كان (قوله يعتمد الهرب) أي من غير غلبة اه‍ مغني (قوله فقطع زجرا له) كذا قال الرافعي وغيره ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الاخذ عنه جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا غيره اه‍ مغني وقد يقال الجاحد يمكن المالك أن يشهد عليه عند الدفع فإذا جحد تخلص منه بنحو السلطان فإن لم يشهد فهو مقصر بخلاف السارق فإنه لا حيلة فيه اه‍ سيد عمر (قوله وإنما ذكر) أي جحد المتاع اه‍ ع ش (قوله يشمل قاطع الطريق) أي مع أنه يقطع اه‍ سم. (قوله ويجاب بأن قاطع الطريق إلخ) ويمكن أن يجاب بأن هذا الاطلاق مقيد بما سيعلم مما يأتي في قاطع الطريق ولا يضر الاطلاق هنا لأن الفرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل بذلك وقوله فلم يشمله هذا الاطلاق فيه بحث ظاهر لأن تمييزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والأخص مشمول الأعم قطعا ألا ترى أن للانسان شروطا يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل فالأولى جوابنا سم ولك أن تقول يجوز أن يكون مراد الشارح عين جواب المحشي الذي صرح به فحاصله أن المراد بالمنتهب من يأخذ عيانا ويعتمد الهرب ولا يكون قاطعا للطريق بقرينة ما يأتي في قاطع الطريق بقرينة قوله فلم يشمله الخ فإنه قرينة واضحة على هذه الإرادة وإن كان في العبارة إجمال اه‍ سيد عمر (قوله في ليلة) إلى قوله مستقلة في المغني إلا قوله الذي هتك إلى وهنا وقوله وقيل فيه خلاف قول المتن: (وعاد إلخ) أي قبل إعادة الحرز اه‍ مغني (قوله أما إذا أعيد إلخ) أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة اه‍ ع ش قول
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397