حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٤٣
إعلامه بالرجوع (قوله وهذا) أي المؤجر قول المتن: (وكذا معيره) أي الحرز إعارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع فيها مغني وع ش (قوله يقطع إذا) إلى قوله وتعليله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لو رجع إلى امتنع (قوله فيما أذن له فيه) خرج به ما لو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس ما مر في صورة الإجارة السابقة. تنبيه مثل إعارة الحرز ما لو أعار رقيقا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق ما يحفظه رقيقه مغني وأسنى ونهاية (قوله وإن دخل بنية الرجوع) وإنما يجوز له الدخول إذا رجع نهاية وأسنى فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عليه قبل الدخول كرجعت في العارية أو فسختها ثم قوله وإنما يجوز الخ صريح في حرمة الدخول قبل الرجوع وإن لم يكن على المستعير ضرر بدخوله كما ارتضى بهذا الاطلاق م ر حين بحثت معه فيه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله إذ لا شبهة أيضا) عبارة المغني لأنه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول إذا رجع والثاني لا يقطع لأن الإعارة لا تلزم وله الرجوع متى شاء ويؤخذ من هذا أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعا كالمؤجر اه‍ (قوله لاستحقاقه منفعته) فيه شئ سم أي أن المستعير إنما يستحق الانتفاع دون المنفعة وقد يقال المراد باستحقاق المنفعة استحقاق الانتفاع بها فلا محذور اه‍ سيد عمر (قوله لو رجع) أي المعير في العارية بالقول مغني وسم (قوله واستعمله أو امتنع من الرد تعديا) قال سم كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذا إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد المدة اه‍ ومحله إن لم يطالب المالك بالتفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى اه‍ رشيدي قوله تعديا عبارة المغني بعد التمكن اه‍ (قوله وطره) أي قطع المعير اه‍ ع ش (قوله به) أي بالطر المذكور (قوله نقب الجدار) أي نقب المعير الجدار وأخذ ما في داخله (قوله لعرق ظالم) يروى بالإضافة وتركها ووجه الإضافة ظاهر ولعل وجوه التنويه أنه من المجاز العقلي والأصل لعرق ظالم صاحبه فحول الاسناد عن المضاف إلى المضاف إليه فاستتر الضمير كما في عيشة راضية اه‍ ع ش (قوله من غير علمه ورضاه) ضرب على الواو في أصل الشرح فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر أي ومفاد ثبوت الواو أنه لا يسقط القطع إلا إذا علم المالك الوضع ورضي به ومفاد سقوطها أنه يكفي في سقوط القطع علم الواضع رضا المالك بالوضع لو علمه وإن لم يعلم بالفعل ولعل هذا هو الأقرب (قوله من غير علمه ورضاه) مفهومه أنه إذا وضعه بعلم المستحق ورضاه قطع مالك الحرز إذا سرق منه وقد يشكل بأن المؤجر إجارة فاسدة لا يقطع إذا سرق من مال المستأجر مع أن المستأجر إنما وضع برضا المالك حيث سلطه عليه بإجارته إلا أن يقال إن المستأجر استند في الانتفاع بالمؤجر إلى عقد فاسد وهو لفساده لا اعتبار به فألغي ما تضمنه من الرضا بخلاف ما لو وضعه برضاه فإنه يشبه العارية وهي مقتضية للقطع اه‍ ع ش ويأتي في شرح أو أجنبي المغصوب الخ ما قد يخالفه (قوله وكذا لا يقطع) إلى قوله ولا
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397