حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥٨
أو يساويهم وفي المغني إلا قوله أو البضع (قوله أو سكران) أي متعد (قوله وقدرة) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله ولو واحدا) ولو أنثى يغلب جمعا أي إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكف وقيل لا بد من آلة مغني وأسنى (قوله وقد تعرض إلخ) أي مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله بعد وفقد الغوث الخ اه‍ مغني (قوله للنفس أو البضع إلخ) هلا قال أو للارهاب اه‍ رشيدي (قوله أو البضع) لم يجعلوا فيما يأتي للمتعرض للبضع حكما يختص به من حيث كونه قاطع طريق وعليه فحكمه كغير قاطع الطريق اه‍ ع ش عبارة الرشيدي وانظر المتعرض للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فيه فلم نص عليه اه‍ قول المتن: (لا مختلسون إلخ) عبارة المغني وخرج بالشوكة ما تضمنه قوله لا مختلسون قليلون يتعرضون لآخر قافلة عظيمة يعتمدون الهرب بركض الخيل أو نحوها أو العدو على الاقدام أو نحو ذلك فليسوا قطاعا (تنبيه) قوله لآخر قافلة جري على الغالب وليس بقيد بل حكم التعرض لأولها وجوانبها كذلك فلو قهروهم ولو مع كونهم قليلين فقطاع لاعتمادهم على الشوكة فلا تعد أهل القافلة مقصرين لأن القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم مطاع ولا عزم لهم على القتال اه‍. قول المتن: (شرذمة) بذال معجمة طائفة من الناس اه‍ مغني قول المتن: (قطاع في حقهم) أي وإن هربوا منهم وتركوا الأموال لعلمهم بعجز أنفسهم عن مقاومتهم. تنبيه لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قطاعا في حقهم أيضا كما قاله إبراهيم المروزي اه‍ مغني (قوله إليهم) أي الجماعة اليسيرة اه‍ مغني قول المتن: (لا لقافلة عظيمة) أي لا قطاع في حقهم اه‍ مغني (قوله فلو وجدت إلخ) عبارة النهاية فلو فقدت الخ وهي المناسبة للتعليل الآتي (قوله يقاومونهم) أي يقدرون على دفعهم اه‍ مغني (قوله حتى أخذوهم إلخ) عبارة المغني حتى قتلوا وأخذت أموالهم فمنتهبون لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما أخذوه اه‍ (قوله كذا أطلقوه لكن بحث إلخ) يمكن حمل الاطلاق على ما إذا تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا تلك الأسباب وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين اه‍ سم (قوله واعتمده) أي البحث (قوله فالشوكة يكفي فيها إلخ) قال في شرح الارشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع اتفاق الكلمة ومتبوع مطاع والعزم على القتال وليس كما زعم بل الشرط القوة والغلبة وإن كانت لا تحصل غالبا إلا بما ذكر انتهى اه‍ سم (قوله وما مر معه) أي من المطاع والعزم (قوله قولهما) أي الشيخين أي مفهومه (قوله لو نالت كل من الأخرى فقطاع) مقول القول (قوله بأن الذي إلخ) متعلق باعترض (قوله بل منتهبون) إلى قول المتن وإذا في النهاية والمغني (قوله أو السلطان) قال ابن قاسم:
الوجه هنا وفي نظيره الآتي التعبير بالواو أي كما في المغني أو أن المراد أن الموجود أحد الامرين رشيدي وع ش (قوله ومنعوا أهلها إلخ) ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق والمنسر كمسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين اه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله ومنعوا هذا قد يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا الاستغاثة اه‍ وعبارة السيد عمر هل يعتبر المنع بالفعل أو يكفي أن يعلم من حالهم
(١٥٨)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الجماعة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397