حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥١
الاقرار كما في سائر الحقوق اه‍ (قوله مطلقا) أي فقيها أو غيره اه‍ ع ش (قوله أما إقراره إلخ) لعله مفروض في مالك حاضر حتى يغاير مسألة المتن الآتية ومع ذلك فتأخيره إلى هناك وذكره معها أنسب اه‍ سيد عمر (قوله أخذا من قولهم إلخ) قد يشكل هذا الاخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي ويوافق الاشكال المذكور قول المغني: فإن أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي اه‍ حيث لم يذكر قوله ويثبت المال ورفع البجيرمي ذلك الاشكال بما نصه وقولهما ويثبت عطف على قولهما فلا يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع عدم ثبوت المال وليس معطوفا على يدعي المالك ويكون يثبت حينئذ بضم الياء وكسر الباء لأنه ثابت بالاقرار فلا معنى لاثباته اه‍. (قوله لا للقطع لأنه يثبت إلخ) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل سم على حج لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله اه‍ رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الثاني إذ الضمير في قول سم أو بأنه الخ راجع لثبوت المال بإعادة الشهادة المسبوقة بدعوى المالك بما له فالترتيب موجود هناك ضمنا (قوله بها) أي بشهادة الحسبة (قوله قبيل الثالث) أي من شروط المسروق في شرح فلو ملكه بإرث أو غيره قبل إخراجه من الحرز قول المتن: (والمذهب قبول رجوعه إلخ). فرعان:
لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالاقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر أي والخطيب وفيما تقدم اه‍ ع ش (قوله عن الاقرار) إلى قوله وقضية تخصيصهم في المغني وإلى قوله رواه أبو داود في النهاية (قوله لكن بالنسبة للقطع إلخ) ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى فيسقط كحد الزنى ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر بقاؤه قطع هو لنفسه ولا يجب على الإمام قطعه وأما الغرم فلا لأنه حق آدمي مغني وروض مع شرحه (قوله فقط) أي دون المال اه‍ نهاية. (قوله لكن أشار في شرح مسلم إلخ) والمعتمد الأول نهاية ومغني أي الجواز سم وع ش (قوله القاضي بالجواز) عبارة النهاية الجواز بالقاضي اه‍ (قوله ويحتمل أن غير القاضي أولى منه) وهو الأوجه اه‍ نهاية (قوله لامتناع التلقين عليه) أي على الحاكم دون غيره اه‍ نهاية أي فهو أولى بالجواز رشيدي (قوله على ما في العزيز إلخ) ولعله جري على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني اه‍ نهاية أي بين العالم والجاهل ع ش (قوله عرض به) أي بالرجوع بقوله لعلك قبلت فأخذت (قوله ما أخالك) بكسر الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس حلبي أي ما أظنك اه‍ بجير مي (قوله
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397