حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٣٦
جدار فقد أخرجه من حرزه مغني وروض مع شرحه (قوله إن حفظ به لو كان متيقظا) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ الخ سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن حفظ) إلى قول المتن ومتصلة في النهاية إلا قوله وفارق إلى وأما قول الجويني (قوله وكذا) إلى قوله ونازع في المغني (قوله وكذا) أي يقطع (قوله إذا أخذ عمامته إلخ) أي فيما لو نام بنحو صحراء لابسا عمامته أو غيرها كمداسه وخاتمه اه‍ مغني. (قوله في غير الأنملة العليا) أي من جميع الأصابع اه‍ ع ش (قوله أو كيس نقد) عطف على عمامته (قوله ونازع البلقيني إلخ) عبارة النهاية ونزاع البلقيني الخ مردود بأن العرف الخ (قوله في الأخير إلخ) متعلق بالتقييد (قوله يشمل ما فيه فص إلخ) أي فهو مثل النقد فلم صار الخاتم محرزا مطلقا وكيس النقد بشرط الشد في الوسط (قوله ويرد بأن العرف إلخ) نشر لا على ترتيب اللف (قوله يجعله في يدها إلخ) أي وإن كانت نائمة في بيتها فلا يعد نفس البيت حرزا له اه‍ ع ش قول المتن: (فلو انقلب) أي في نومه اه‍ مغني (قوله بنفسه) إلى قوله لما تقرر في المغني قول المتن: (عنه) أي الثوب اه‍ مغني (قوله نحو نقب الحرز) أي ما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه‍ مغني (قوله هنا) أي في قلب السارق رفعه أي الحرز وقوله بخلافه ثم أي في النقب (قوله وأما قول الجويني وابن القطان إلخ) أي المقتضي القطع في مسألة قلب السارق (قوله فقال لا قطع) أي في مسألة الجمل (قوله وما قاله) أي البغوي من عدم القطع (قوله ويؤخذ منه أنه إلخ) وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع فليتأمل سم ومعلوم أن محل ذلك حيث كانت اللبنات التي أخرجها من الجدار بهدمه لا تساوي نصابا وإلا قطع اه‍ ع ش (قوله أنه لو أسكره إلخ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (وضعه) أي كلا منهما اه‍ مغني (قوله بحيث يراه) إلى قوله ولو أذن في المغني إلا قوله ويجري إلى المتن. (قوله بحيث يراه إلخ) لعله مبني على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي يراه وينزجر به فليتأمل اه‍ سم أقول قد نقله المغني هنا عن البلقيني عبارته ويشترط مع الملاحظة أمران أحدهما الخ والثاني أن يكون الملاحظ في موضع قريب بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان بموضع لا يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة قاله البلقيني اه‍ (قوله بحيث يراه السارق إلخ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه اه‍ رشيدي (قوله كما مر) آنفا في المتن (قوله بحيث يعادلونهم) أي السراق اه‍ ع ش والأولى أي الطارقين كما في المغني (قوله ولو أذن للناس) هل يشترط الاذن لفظا أو يكتفى بالأعم كقرينة الحال لا يبعد الثاني اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ولا فرق في الاذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه اه‍ وقد يصرح بالعموم قول النهاية ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص الخ (قوله في دخول نحو داره إلخ) منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397