حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٤٩
أي القافلة الأولى. (قوله سواء أكان الحر مميزا إلخ) انظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في المبعض اه‍ رشيدي وقد يقال وجهه اقتصار المتن عليه فالعموم في المكاتب والمبعض مستفاد من جعلهما في الشارح في حكم الحر (قوله وخرج بنام) إلى قوله لأنه في المغني إلا قوله العبد (قوله وخرج بنام ما لو كان العبد) الأولى تقديمه على قول المتن أو حر الخ قول المتن: (ولو نقله) أي المال من بيت مغلق الخ بخلاف ما لو نقله من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه فلا يقطع اه‍ مغني (قوله بأن كان) إلى قوله كما لو رماه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا ملاحظ (قوله الأول) أي باب البيت وقوله والثاني أي باب الدار (قوله مغلقا) أي والعرصة حرز للمخرج أسنى ومغني (قوله ولا ملاحظ) قيد للمعطوف فقط (قوله أو مغلقين إلخ) أي والعرصة حرز للمخرج اه‍ مغني (قوله فلا يقطع) نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع اه‍ نهاية (قوله أو تمامه إلخ) عطف على الحرز والمعنى ولعدم إخراجه من تمام الحرز في الأولى والثانية وعلل المغني والأسنى عدم القطع فيهما بأنه لم يخرجه من تمام الحرز (قوله كما لو رماه إلخ). فرع: قال سم على المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو فيها فأخذه وخرج به فلا قطع لاخذه من حرز مهتوك انتهى واعتمده م ر اه‍ ع ش (قوله لا يخالف ما مر إلخ) كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن حرزا له اه‍ سم وقد قدمنا عن المغني والأسنى التقييد بذلك ومع ذلك فالذي يظهر أنه ليس مرادا للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي فيما مر كون الصحن بنفسه حرزا تاما لنحو النقد والمثبت هنا كون الصحن متم الحرز لنحو النقد فلا منافاة بينهما (قوله من ثم) يحتمل أن الإشارة إلى عدم المخالفة ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه الخ وهو الأقرب (قوله لم يقطع) أي لأنه لم يخرجه من تمام الحرز (قوله مع أن البيت إلخ) ظرف لقوله قالوا الخ (قوله ليس حرزا) أي تاما مستقلا (قوله ورباط) إلى قوله وكما مر في النهاية إلا قوله وإن أخذ إلى بأن اعتياد (قوله والفرق) رد لدليل مقابل الأصح قوله نعم إلى قوله وكما مر في المغني إلا قوله وإن كان له بواب (قوله نعم لو سرق إلخ) راجع لكل من الدار ونحو الخان مثله الدار المتعدد ساكنوا بيوته كما هو صريح المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه (قوله أحد السكان) أي في الحرز المشترك كالخان اه‍ أسنى (قوله وإن كان له) أي لنحو الخان (قوله في حجرة إلخ) أي أو بيت مغلق اه‍ مغني (قوله قطع لاحرازه إلخ) ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه اه‍ ع ش (قوله فيما لو نقله إلخ). فروع: لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظه أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو أعراض أو غيره أو لم يكن حافظ اه‍ روض مع شرحه زاد المغني ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع لأنها محرزة بذلك فإن لم تكن مشدودة فلا قطع لأنها غير محرزة في العادة اه‍.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397