حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥٢
ويؤخذ منه) أي من الخبر (قوله وأفهم قوله) أي المصنف (قوله لا يعرض له) أي بعد الاقرار (قوله وقوله) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله أي ما لم يخش إلى وأنه لا يجوز وإلى المتن في النهاية (قوله وقوله أقر) أي وأفهم قوله أقر (قوله أي ما لم يخش إلخ) ولعل صورة إنكار السرقة دون المال أ ن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك اه‍ رشيدي (قوله وإنه لا يجوز إلخ) عطف على قوله أن له الخ (قوله وقوله لله) أي وأفهم قوله لله (قوله وقطعوا إلخ) عبارة المغني وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة ما قال إنه الصحيح وليس مرادا بل هو مجزوم به في كلام الرافعي وغيره اه‍ (قوله عنه) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله فيأثم به) ومثل القاضي غيره اه‍ ع ش. (قوله لأنه أمر بالكذب) إن رجع للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالانكار وإن في الثاني حملا على الكذب وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والامر به فليحرر سم على حج اه‍ ع ش (قوله وله أن يعرض إلخ) وأما الشفاعة في الحد فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغه الإمام وأنه يحرم تشفيعه فيه وأما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان كذلك لم يشفع وسيأتي الشفاعة في التعزير في بابه اه‍ مغني (قوله وإلا فلا) شامل لما إذا لم ير مصلحة في واحد منهما كما صرح به الأسنى (قوله ضياع المسروق إلخ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم اه‍ ع ش (قوله أو حد الغير) عبارة الروض مع شرحه في الزنى ثم محل استحباب تركها أي الشهادة إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنى فيأثم الرابع ويلزمه الأداء انتهى اه‍ سم (قوله للقطع) أي بالاقرار أيضا أي كعدم الرجوع عن الاقرار (قوله كما مر) حقه أن يؤخر عن قوله للمال (قوله أو وكيله) أي أو وليه (قوله فعليه) أي على اشتراط الطلب (قوله أو بعد دعوى) إلى قول المتن ولو اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله ووقع إلى وكونها (قوله الشامل وكالته لهذه) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوي اه‍ ع ش ويجوز إرجاع الإشارة للسرقة (قوله بها) أي بالسرقة والجار متعلق بالشعور (قوله أو شهد إلخ) عطف على قول المصنف أقر بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره عن قوله وألحق به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى ولي المالك (قوله أو مال) إلى قوله كما مر في المغني (قوله أو مال غير مكلف) أي مال صبي أو مجنون قول المتن: (حضوره) أي الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الأذرعي وغيره اه‍ أسنى (قوله وكماله) أي غير المكلف والملحق به بالبلوغ والإفاقة والرشد (قوله ومطالبته) أي المقر له بعد الحضور والكمال (قوله بالإباحة) أي بأنه كأن أباح له المال. فرع: لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن صدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصا ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397