حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١١١
(ولو زنى) إلى قوله أو ممسوح في المغني إلا قوله البعيد عن وطنه ومحل زناه وقوله والمقصد. (قوله غرب لغيره) ظاهره وإن لم يكن توطن ما غرب إليه وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الايحاش معه في كل تغريب لمرات الزنى بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ اه‍ سم (قوله ودخل فيه) أي التغريب الثاني أي في مدته قول المتن:
(بل مع زوج) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان الزنى قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنى فلا يقال إن من لها زوج محصنة اه رشيدي قول المتن: (بل مع زوج) وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو لم يتمتع بها في المدة المذكورة اه‍ ع ش (قوله لما مر في الحج إلخ) تقدم هناك جواز سفرها وحدها مع الامن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الامن فليراجع اه‍ سم أقول قد يمنع ذلك القياس التعليل الآتي عن المغني (قوله ذلك) أي من ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها (قوله وذلك) أي اشتراط نحو محرم معها (قوله لحرمة سفرها إلخ) لخبر لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ولان القصد تأديبها والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء اه‍ مغني (قوله ثم) أي في الحج (قوله حتى يلزمها السفر إلخ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لغرض الحج مع الامن جواز تغريبها مع الامن إن أجابت إلى ذلك اه‍ سم قد مر ما في القياس المذكور (قوله ولا يلزم إلخ) يغني عنه قوله الآتي فإن امتنع حتى بالأجرة الخ (قوله إلا برضاه) لعله منقطع اه‍ سم (أقول) ولا يندفع به الاشكال (قوله فتلزمها إلخ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل عادة اه‍ ع ش (قوله كأجرة الجلاد) أي حيث لم يرزق من سهم المصالح (قوله فإن تعذر) أي حصولها من بيت المال ثم من مياسير المسلمين (قوله ومثلها) أي المرأة (قوله في ذلك كله) ومنه ما مر في نفقة من تخرج هي معه اه‍ ع ش (قوله أمرد حسن) يخاف عليه الفتنة اه‍ مغني (قوله فلا يغرب إلخ) كذا في المغني (قوله إلا مع محرم إلخ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر اه‍ سم (قوله مع محرم أو سيد) أي أو نحوهما اه‍ رشيدي. (قوله أطلقوا) إلى قوله ولعله في المغني إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه (قوله وإلا) أي وإن تعذر حصولها من بيت المال (قوله ولعله) أي ذلك الشارح لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق (قوله بأن ذلك) أي مؤن السفر (قوله ففصل فيه كما تقرر) المراد به ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله فإن أعسرت ففي بيت المال اه‍ ولعل هذا هو الظاهر (قوله فرقه) أي فرق ذلك الشارح (قوله فلزمته)
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397