حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١١٠
(له) أي المغرب اه‍ مغني (قوله فيه) أي في الغير (قوله ويلزم) ببناء المفعول من الالزام (قوله بالإقامة فيما غرب إلخ) أي كإقامة أهله اه‍ ع ش (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى كما يأتي آنفا (قوله وجمع شيخنا إلخ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب على الأول إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع لأنه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل وما صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا يمكن من الضرب في الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف اه‍ (قوله ودون مرحلتين) عطف على بلد منها أي بلده هذه العبارة ليست في كلام شيخه كما مر آنفا (قوله كالمتنزه) هو الذي يسير في الأرض للتفرج اه‍ كردي (قوله وأخذ) إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب أمة الخ أي وإن لم يخف الزنى ع ش (قوله له استصحاب) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله دون أهله إلخ) لكن لو خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض. (قوله دون أهله) أي زوجته ومحله ما لم يخف الزنى اه‍ ع ش (قوله من حمل مال زائد) أي يتجر فيه اه‍ مغني (قوله خلافا للماوردي والروياني) وافقهما الأسنى والمغني (قوله ولا يقيد) إلى قول المتن منع في المغني (قوله ولا يقيد) أي في الموضع الذي غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع اه‍ مغني (قوله من رجوعه) أي إلى بلد آخر (قوله ولم تفد فيه) أي في منعه من الرجوع (قوله مثلا) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قال ع ش عند قول النهاية كالشارح في آخر فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ما نصه قوله من يكثر الجناية على الناس أي بسبب أو أخذ شئ اه‍ وهو صريح في الدخول (قوله وأخذ) إلى قوله وإذا رجع عبارة المغني وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله الماوردي اه‍ (قوله منه) أي من قولهم أو من تعرضه الخ (قوله حبس) أي وجوبا ورزق من بيت المال إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين اه‍ ع ش (قوله وإذا رجع) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل اه‍ ع ش (قوله لما يراه الإمام) أي ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولا أسنى ومغني وسلطان (قوله ومن ثم) يعني من أجل أن القصد الايحاش (قوله مسافة القصر) أي فما فوقها اه‍ مغني (قوله الأصلي) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا لابن الرفعة وغيره وقوله على المعتمد خلافا للبلقيني (قوله أو إلى دون المسافة إلخ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل اه‍ سم (قوله منه) أي من أحدهما (قوله وقياس ما مر) أي قبيل قول المتن ويغرب غريب (قوله ثم رأيت ذلك مصرحا) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه‍ (قوله أما غريب) إلى قوله وفارق في المغني (قوله فيمهل) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله تغريب مسافر زنى إلخ) لعل المعتبرة في هذا المسافر بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا اه‍ سم وفيه توقف إذ لا يتم الايحاش إلا بالبعد عن مقصده أيضا (قوله على المعتمد) وفاقا للمغني (قوله بأن هذا) أي الزاني في سفره وقوله وذاك أي الغريب الذي لم يتوطن (قوله فتعين إمهاله إلخ) أي مدة جرت العادة بحصول الألف فيها اه‍ ع ش قوله:
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397