حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٧
الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله عليه) أي على أبي حنيفة قوله نعم إلى قوله وفي خبر صحيح في النهاية إلا قوله لأنه إذا حد إلى قوله المتن (قوله فعله) أي الوطئ بالاستئجار اه‍ ع ش (قوله حده) أي حد الشافعي ذلك الحنفي (قوله إذا حد) أي الحنفي قول المتن: (ومبيحة) ولا مهر لها وإن كانت أمة سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة المغني وتحد هي أيضا في المسألتين اه‍ أي في وطئ المستأجرة والمبيحة (قوله ولو بمصاهرة) إلى قوله أما مجوسية في المغني إلا قوله نظير ما مر إلى وفي خبر صحيح (قوله ولو بمصاهرة) ويحد في وطئ أخت نكحها على أختها وفي وطئ من ارتهنها وفي وطئ مسلمة نكحها وهو كافر ووطئها وهو عالم وفي وطئ معتدة لغيره ولو زنى مكلف بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حد ولو مكنت مكلفة مجنونا أو مراهقا أو استدخلت ذكر نائم حدت ولا تحد خلية حبلى لم تقر بالزنى أو ولدت ولم تقر به لأن الحد إنما يجب ببينة أو إقرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى اه‍ مغني (قوله لأنه لا عبرة إلخ) عبارة المغني لأنه وطئ صادق محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد اه‍ وعبارة الرشيدي قوله لأنه لا عبرة الخ لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا فهو غير مسلم اه‍ (قوله وفي خبر صحيح إلخ) يمكن حمله على من اعتقد الحل لأنه ردة اه‍ سم (قوله فاعله) أي وطئ المحرم اه‍ قول المتن: (وشرطه) أي إيجاب حد الزنى رجما كان أو جلدا في الفاعل أو المفعول به اه‍ مغني والأولى إيجاب الزنى الحد رجما الخ (قوله التزام الأحكام) إلى قول المتن إلا السكران في المغني وإلى قوله على ما أفتى به في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن: (التكليف) ولو أولج صبي أو مجنون أو مكره فزال الصبا أو الجنون أو الاكراه حال الايلاج واستدام فلا حد لأن استدامة الوطئ ليست وطئا م ر اه‍ سم (قوله غير مكلف) أي صبي ومجنون ولكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما اه‍ مغني (قوله وإن كان غير مكلف إلخ) أي وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه اه‍ ع ش (قوله فالاستثناء منقطع) فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في شرطه وعادت للزاني اه‍ سم (قوله فلا يحد جاهله إلخ) أي من جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالاسلام أو بعده عن المسلمين لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية كلام الشيخين في الدعاوي فإن نشأ بينهم وادعى الجهل لم يقبل منه اه‍ مغني عبارة ع ش أي حيث قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء.
فرع في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتدت وتزوجت فلا حد عليها انتهى أي وإن لم تقم قرينة على ذلك اه‍. (قوله أو بعقد إلخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو ادعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلك قال الأذرعي إلا إن جهل مع ذلك النسب ولم يظهر لنا كذبه والظاهر تصديقه أو بتحريمها برضاع فقولان أظهرهما كما قال الأذرعي تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك اه‍ (قوله ومر) أي في النكاح اه‍ كردي وكذا مر هنا في شرح وكذا مملوكته المحرم (قوله ويصدق جاهل نحو نسب) أي بعد أن تزوجها ووطئها نهاية وأسنى (قوله وتحريم مزوجة إلخ) أي ويصدق مدعي الجهل بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة نهاية وأسنى (قوله إن أمكن جهله إلخ) راجع لقوله ويصدق الخ قول المتن: (وحد المحصن إلخ) والاحصان لغة المنع وشرعا بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397