(قوله كقطع) أي للسرقة أو قتل أي للردة والمحاربة اه مغني قول المتن: (سيده) أي بنفسه أو نائبه ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحد على رقيقه كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية اه مغني قول المتن: (سيده) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله أو فرعه ع ش وحلبي (قوله ولو أنثى) أي السيد. (قوله إن علم) أي السيد شروطه وكيفيته أي وإن كان جاهلا بغيرها اه نهاية (قوله فليحدها) عبارة المغني فليجلدها ولعله رواية أخرى (قوله نعم المحجور) أي من طفل أو سفيه أو مجنون اه مغني (قوله واستشكله) أي البحث (قوله ويسن له إلخ) ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها اه (قوله ثالثة) أي مرة ثالثة اه ع ش (قوله ثم أبيع) الأولى حذف الهمزة إذ الاباعة كما في القاموس التعريض للبيع لا البيع بالفعل المراد هنا (قوله في تحليله من إحرامه) أي إذا كان بلا إذن السيد وعدمه أي إذا كان بإذنه (قوله بخلاف الأول) أي الذمي وقوله تلك أي مسألة الذمي وقوله بهذه أي مسألة العبد اه ع ش (قوله وبهذا يتضح الفرق إلخ) فيه توقف (قوله وحد الشركاء إلخ) عطف على ما مر (قوله ويستنيبون إلخ) أي أحدهم أو غيرهم اه مغني (قوله وغير المماثل له) قد يقال لكنه ملك غيره اه سم (قوله جواز استقلال إلخ) خبر وقضيته الخ (قوله بالنص والاجتهاد) نشر على ترتيب اللف (قوله الضمان إلخ) خبر ومقتضى فرقهم (قوله لعموم ولايته) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله فلم يراع مخالفة (قوله ومع ذلك الأولى السيد) كذا في النهاية وقال الرشيدي أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في الروضة اه (قوله لثبوت الخبر فيه) ولأنه أستر مغني وسم قول المتن: (فإن تنازعا) أي الإمام والسيد اه مغني (قوله فيمن يتولاه) أي حد الرقيق قول المتن: (الإمام) أي يحده الإمام الأعظم أو نائبه اه مغني قول المتن: (وإن السيد يغربه إلخ) لا يخفى ما في عطفه على الإمام المفيد لتفرع تصحيحه على التنازع (قوله كما تجلده) إلى قوله كما نقلاه في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى المتن (قوله في الخبر) أي خبر أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. تنبيه: مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال فإن فقد فعلى السيد وعليه مؤنته في زمن التغريب وقيل في بيت المال اه مغني (قوله فلا يحده إلا الإمام) أي لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن اه مغني (قوله وإن عجز) أي فرق قبل استيفاء الحد اه مغني قول المتن: ( والمكاتب) بفتح المثناة أي كتابة صحيحة أخذا مما قبله اه ع ش (قوله بما مر) أي من شروط الحد وكيفيته قول المتن: (يحدون عبيدهم) أي إذا لم ينازعهم الإمام وإلا فالإمام أولى اه منهج (قوله لعموم الخبر الثاني) أي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقد يقال إن الخبر الأول عام أيضا بالنسبة إلى المالك فلم قيد الخبر
(١١٦)