حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٨
ووطئ المكلف الحر في نكاح صحيح وهو المراد هنا مغني ونهاية (قوله الرجل) إلى قول المتن وهو مكلف في المغني (قوله الرجل والمرأة) هذا التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته سم على أنه سيأتي وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة اه‍ رشيدي أقول ويمكن أن يجاب بأن في قول المصنف وهو مكلف الخ استخداما قول المتن: (وهو) أي المحصن الذي يرجم ع ش ومغني (قوله وإن طرأ تكليفه إلخ) تعميم لما يحصل به الاحصان الذي يترتب عليه أنه إذا زنى بعده يرجم اه‍ ع ش. (قوله وإن طرأ تكليفه أثناء الوطئ) أي وطئ زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه اه‍ رشيدي (قوله أثناء الوطئ فاستدامه) نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا وجب الحد في أصح الوجهين نهاية اه‍ سم وقوله وجب الحد أي الرجم إذا زنى بعد قوله قيل الخ وافقه المغني (قوله ويلحق) إلى قوله على ما أفتى به في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله فمن فيه رق إلخ) أي ولو مكاتبا ومبعضا ومستولدة اه‍ مغني قول المتن: (ولو ذمي) أي أو مرتد اه‍ مغني (قوله لحده) أي الذمي وكذا ضمير قوله لا لاحصانه المعطوف عليه قول المتن: (غيب حشفته) أي ولو مع خرقة خلافا لما في المطلب أو غيبها غيره وهو نائم اه‍ مغني (قوله ولو مع نحو حيض) إلى قوله وهو أولى في النهاية إلا قوله ولو مع الاكراه إلى فلا إحصان وإلى قوله إلا أن يؤول في المغني إلا قوله بالقوة إلى استصحابا (قوله ولو مع نحو حيض إلخ) أي ونفاس وصوم وإحرام اه‍ مغني (قوله اجتنابها) خبر إن والضمير للذة عبارة المغني أن يمتنع من الحرام اه‍ (قوله أو استوفاها) أي مطلق اللذة اه‍ رشيدي (قوله لحرمته لذاته) يتردد النظر فيما لو اختلف اعتقاد الزوجين وكان فاسدا في اعتقاد أحدهما فقط فهل يحصل التحصين بالنسبة لمعتقد الصحة الظاهر نعم والله أعلم اه‍ سيد عمر (قوله وكما يعتبر ذلك) أي ما ذكر من الشروط عبارة المغني وهذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة اه‍ (قوله خلافا لمن نظر فيه) عبارة المغني وإن قال ابن الرفعة فيه نظر اه‍ (قوله وطئ في نكاح إلخ) أي ثم زنى وهو كامل اه‍ مغني (قوله مع تغييبها إلخ) أي مع إدخال المرأة حشفة الرجل فيها وهو نائم وإدخاله فيها وهي نائمة اه‍ مغني (قوله لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة إلخ) اعلم أن وجود التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم بالاستصحاب حاصله التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى بيان اه‍ سم (قوله وقضية المتن) إلى قوله ولظهور هذا في النهاية (قوله اشتراط ذلك) أي ما ذكر من الحرية والتكليف (قوله قال ابن الرفعة إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله فعلم) إلى المتن في المغني (قوله متعلق بالكامل) فالمعنى حينئذ أن الذي صار كاملا في الاحصان بسبب ناقص كما إذا وطئ الحر المكلف أمة أو صبية أو مجنونة بنكاح صحيح ثبت الاحصان له دونها وكذلك العكس اه‍
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397