حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٩
كردي (قوله كما أفاده) أي عدم تعلقه بالزاني (قوله لاقتضى أن الكامل إلخ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الاحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه كمال المزني به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين اه‍ سم. (قوله ولم يصب من اعترضه إلخ) عبارة المغني تنبيه عبارة المصنف لا يفهم المراد منها لأن قوله بناقص لا يخلو إما أن يتعلق بالزاني أو بالكامل فإن علقه بالأول فسد المعنى إذ يقتضي الخ وإن علقه بالثاني يصير قوله الزاني ضائعا فلو قال وإن الكامل بناقص محصن لكان أخصر وأقرب إلى المراد ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص متعلق بمحذوف تقديره وإن الكامل الزاني إذا كان كماله بناقص محصن اه‍ (قوله بالباني) أي الناكح اه‍ مغني (قوله بأن المعروف بنى على أهله إلخ) كما قاله الجوهري وغيره اه‍ مغني (قوله وحد المكلف) إلى قول المتن وإذا عين الإمام في النهاية إلا قوله وفي الأخير إلى لا يقرب وقوله اقتداء بالخلفاء الراشدين (قوله السكران) أي المتعدي اه‍ نهاية قول المتن: (مائة جلدة) ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق اه‍ مغني (قوله وآثره) أي التعبير بالعام لأنها أي السنة (قوله وذلك لخبر مسلم) إلى قوله وابتداء العام في المغني (قوله وتأخر الجلد) لعل الأولى وتأخير الجلد (قوله فلو غرب إلخ) بتشديد الراء عبارة الروض ولا يعتقد بتغريبه نفسه اه‍ وعبارة المغني حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف اه‍ (قوله من ابتداء السفر) وفاقا للاسنى وخلافا لظاهر المغني عبارته وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب والوجه الثاني من خروجه من بلد الزنى اه‍ (قوله ويصدق) إلى قوله اتهم في المغني (قوله ويحلف ندبا) قال الماوردي وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب اه‍ مغني (قوله ومستأجر العين إلخ) عبارة النهاية أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله الخ قال ع ش قوله فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الإجارة اه‍ (قوله وفي الأخير) أي مستأجر العين (قوله ويفرق) أي بين الأخير والمعتدة (قوله فيها ) أي المعتدة (قوله فيه) أي الأخير (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله لا يعدي عليه) أي لا يحضره للدعوى عليه اه‍ كردي (قوله أنه لا يغرب) ظاهره وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنى وقد يقال بعدم صحتها لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة اه‍ ع ش (قوله مما يراه الإمام) أي وإن طال بحيث يزيد الذهاب والاياب على سنة وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث كان واقعا في نوعه اه‍ ع ش (قوله ذلك) الأولى إسقاطه كما في النهاية أو زيادة الواو معه. (قوله اقتداء بالخلفاء إلخ) عبارة المغني لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا اه‍ قول المتن: (وإذا عين الإمام إلخ) أي ويجب ذهابه إليه فورا امتثالا لأمر الإمام ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ومنه الأمة التي يستصحبها للتسري اه‍ ع ش. (قوله لأنه قد يكون) إلى قوله ومن ثم وجب في النهاية إلا قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة قوله:
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397