حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١١٤
الحكم للاقرار وحده فإنه يعمل به قدمت البينة عليه أو تأخرت مغني ونهاية (قوله ما لم يحكم بالبينة وحدها) يدخل ما لو حكم بهما أو بالاقرار وحده وتأخر والمعتمد أن المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى الاقرار وحده م ر اه‍ سم (قوله وكالزنا) إلى قوله وملك أمة في المغني وإلى قوله وكإسلام في النهاية (قوله بالنسبة للقطع) أي أما المال فيؤخذ منه اه‍ ع ش (قوله لا يتطرق إليه رجوع) انظر ما المراد من هذا اه‍ رشيدي (أقول) المراد لا يسقط بالرجوع عبارة الروض والحد الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع اه‍ وعبارة المغني قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة وهو كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالاقرار بالتوبة لكن استثني منه صورتان الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية الثانية الاسلام الخ (قوله بغيره) أي غير الرجوع وقوله كدعوى زوجية أي لمن زنى بها وظاهره ولو بالبينة وكانت المزني بها متزوجة بغيره اه‍ ع ش (قوله وملك أمة) وقوله وظن كونها الخ معطوفان على قوله زوجية (قوله وظن كونها إلخ) أي وتصدق في ذلك وقوله ونحو ذلك أي كدعوى الاكراه اه‍ ع ش (قوله ببينة) وكذا بالاقرار لكن يقبل رجوعه عنه اه‍ ع ش. (قوله فإنه يسقط حده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يسقط حده وما ذكره المصنف في الروضة عن النص من سقوطه مفرع على سقوط الحد بالتوبة والأصح خلافه اه‍ وعبارة سم المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط اه‍ (قوله اتركوني) إلى قول المتن ويستوفيه في النهاية إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه (قوله لأنه) إلى قوله ولو أقر زان في المغني إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه (قوله به) أي الرجوع (قوله فإن صرح) أي بالرجوع (قوله للخبر إلخ) علة للاستثناء (قوله فإن لم يخل) أي فمات اه‍ مغني (قوله وقال أنا صبي إلخ) تفسير للرجوع (قوله فهل يقبل) إلى قوله وليس الخ عبارة النهاية فالمتجه عدم قبوله اه‍ (قوله وليس) أي قوله أنا صبي أو بكر (قوله في معنى ما مر) أي في شرح ثم رجع الخ من قوله نحو كذبت الخ (قوله رفع السبب) وهو الاقرار بالزنى (قوله إن إماما إلخ) أي أو نائبه لما تقدم أن المراد بالإمام حيثما أطلق ما يشمل نحو القضاة (قوله وإن لم ير له ببدنه إلخ) ظاهره وإن عين للحذر منا يبعد معه زوال أثر الضرب اه‍ ع ش (قوله وعلى قاتل الراجع إلخ) وفاقا للمغني والروض وشرحه (قوله ومما يسقط إلخ) ثم قوله وإنما لم تحد الخ لا يظهر مع هذا المزج العطف في قوله ولا قاذفها ولا الشهود الخ فتأمل (قوله أيضا) أي مثل ما مر قبيل قول المتن ولو قال الخ من قول الشارح لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية الخ (قوله من الرجال) إلى قوله وأولى في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن (قوله لم تزن) عبارة المغني لم توطأ اه‍ (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور (قوله لا يحد الزاني إلخ) أي لأن وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى بها اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل هذا الاحتمال (قوله بحيث لا يمكن إلخ) بأن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت بأنها عذراء اه‍ مغني (قوله حد قاذفها) أي والشهود كما هو ظاهر رشيدي وع ش (قوله وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه البلقيني ما لم تكن غوراء الخ (قوله إن محله) أي محل قول المصنف لم تحد هي. (قوله فكالشهادة بأنها عذراء إلخ) عبارة المغني فليس عليها حد الزنى ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكن جماعه اه‍ وعبارة الرشيدي قوله
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397