حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١١٣
في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك فيه بل يكفي في صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على وجه الزنى لم يبعد لأنه لا يقر إلا عن تحقيق اه‍ (قوله رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما) انظر هل في قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الاقرار اه‍ سم (قوله لكن تسقط) من الاسقاط وكان الأنسب يسقط بها من السقوط (قوله لأبي حنيفة) أي وأحمد اه‍ مغني (قوله وترديده إلخ) رد لمستند أبي حنيفة (قوله أربعا) لعله أراد به أجوبة قوله (ص) لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون مع إقراره الأول اه‍ ع ش (قوله ولهذا) أي للشك في أمره (قوله فاستثبت فيه) متفرع على قوله شك الخ (قوله ولهذا) أي لأجل كون الترديد عن الشك (قوله وعلم من كلامه إلخ) جواب عما يرد على المصنف من إهمال طريق ثالث عبارة المغني وأورد طريق آخر مختص بالمرأة وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه اه‍ (قوله والآتي) أي ومن كلامه الآتي (قوله قبل الشروع) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله وإن قال بعده كذبت في رجوعي وقوله وإن شهد إلى بخلاف وإلى قوله ولو وجد في النهاية (قوله أو بعده) فإن رجع في أثناءه فكمل الإمام متعديا بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل يجب عليه نصف الدية لأنه بمضمون وغيره أو توزع الدية على السياط قولان أقربهما كما قال شيخنا الثاني كما لو ضربه زائدا على حد القذف اه‍ مغني (قوله أو رجعت) أي عما أقررت به اه‍ مغني (قوله أو ما زنيت) أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ذكر للشهود فإنهم إنما شهدوا بالاقرار وهو لم يكذبهم فيه اه‍ ع ش (قوله وإن قال بعده) أي بعد رجوعه (قوله أو كنت إلخ) عطف على كذبت الأول (قوله بخلاف ما أقررت) أي فلا يكون رجوعا فلا يسقط به الحد اه‍ ع ش. (قوله لأنه مجرد تكذيب إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهدوا بإقراره بالزنى فكذبهم كأن قال ما أقررت لم يقبل تكذيبه لأنه تكذيب للشهود والقاضي اه‍ (قوله الشاهدة به) أي بإقراره اه‍ سم (قوله أنه) أي الرجوع (قوله قالوا) أي المباشرون برجمه له أي (ص) أنه أي ماعزا وقوله إليه أي (ص) (قوله طلب الرد إلخ) ومجرد طلب الرد ليس رجوعا) اه‍ سم (قوله فلم يسمعوا) أي لم يجيبوه لما طلبه اه‍ ع ش (قوله فقال هلا تركتموه إلخ) الوجه حذف الفاء من فقال اه‍ رشيدي أقول قد صرح العصام بأنه قد يكون جواب لما ماضيا مقرونا بالفاء (قوله إذ التوبة إلخ) علة للتفسير (قوله مطلقا) أي سواء ثبت الزنى بالاقرار أو بالبينة (قوله فيتوب الله عليه) من تتمة الحديث (قوله ومن ثم) أي من أجل ترغيبه (ص) في الرجوع (قوله سن له الرجوع) عبارة المغني والروض مع شرحه ويسن لمن أقر بزنى أو شرب مسكر الرجوع كالستر ابتداء ولو قال زنيت بفلانة فأنكرت أو قالت كان تزوجني فمقر بالزنى وقاذف لها فيلزمه حد الزنى وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنى وحده وإن قال زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنى لا القذف ولزمه لها مهر فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لأنه حق آدمي اه‍ (قوله بقاء الاقرار إلخ) سيأتي أنه يضمن بالدية إذا قتل فليس قوله بالنسبة لغيره على عمومه اه‍ ع ش (قوله فلا يجب إلخ) أي حد قاذفه سواء قذفه قبل الرجوع أو بعده لأنه سقطت حصانته بإقراره بالزنى وغير المحصن لا يحد قاذفه اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في قاذفه (قوله ولو وجد إقرار وبينة) أي ثم رجع عن الاقرار مغني ونهاية. (قوله اعتبر الأسبق) وينبغي كما قال شيخي:
إن المعول على البينة حيث وجدت لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن الاقرار في المال أقوى إلا إذا أسند
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397