حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٠
الآخذ لعدم استقرار ملكه عليه حين الاخذ فلا يؤمر برده له بعد الاسلام وقوله لا نحو مكاتب وأم ولد أي أما هما فلا يزول ملكه عنهما اتفاقا لثبوت حق العتق لهما قبل ردته اه‍ ع ش (قوله وظاهر كلامه الخ) عبارة النهاية والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجوزا بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه اه‍ قال الرشيدي انظر ما وجه اقتضاء ظاهر كلامه ذلك اه‍ (قوله وإنه) أي الحجر المضروب عليه اه‍ ع ش (قوله كحجر الفلس) وقيل كحجر السفه وقيل كحجر المرض اه‍ مغني (قوله هذا ما ذكره شارح) اعتمده النهاية والمغني (قوله لا يقبل الوقف) أي التعليق كالبيع (قوله مطلقا) أي حجر عليه أم لا (قوله وأن ما يقبله) أي كالعتق (قوله كلها) إلى قول المتن إنه يلزم في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله أما على الوقف إلى المتن وقوله قوليه ومقصود فعليه وقوله على المعتمد ونحوها (قوله أما على بقاء ملكه) أي أو أنه موقوف اه‍ مغني (قوله وفي) ببناء المفعول من الوفاء (قوله كما أنه لا يمنع) أي الدين (قوله وهو أوجه مما أفهمه الخ) وفائدة الخلاف تظهر في فوائد التركة فعلى الأول لم يتعلق الدين بالزوائد وعلى الثاني يتعلق بها اه‍ ع ش (قوله في مدة الاستتابة) أي إذا أخرت لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون عرض عقب الردة اه‍ ع ش ويظهر ولو لغير عذر بل لتساهل القاضي في الاستتابة. (قوله بناء على زوال ملكه) سيذكر محترزه ويعني بهذا أن الخلاف الأصح ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الأصح اه‍ رشيدي قول المتن: (فيها) أي الردة حتى لو ارتد جمع وامتنعوا عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بقتال فما أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا اه‍ مغني وفي الأسنى ما يوافقه (قوله نفقة الموسرين) في نسخة من التحفة المعسرين فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله أما على الوقف) أي أو بقاء ملكه اه‍ مغني قول المتن: (وإذا وقفنا ملكه) وهو الأظهر كما مر اه‍ مغني (قوله فيها) أي الردة قول المتن: (وإلا) أي بأن مات مرتدا اه‍ مغني (قوله ونكاحه) انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا اه‍ رشيدي (قوله على المعتمد) عبارة المغني ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف العقود حتى تبطل على الجديد هو المعتمد كما ذكره في المحرر هنا وفي الكتابة وصوبه في الروضة هنا ورجحا في الشرحين والروضة في باب الكتابة صحتها ورجحه البلقيني اه‍ (قوله ونحوها) أي كالوقف كما في شرح الروض اه‍ سم (قوله مقصود العقد الخ) أي العتق سم ورشيدي (قوله مع عدل) أي عنده يحفظه. تنبيه: قد يفهم كلامه أنه يكتفى بالجعل المذكور على قول بقاء ملكه وليس مرادا بل عليه لا بد من ضرب الحجر عليه كما نص عليه الشافعي اه‍ مغني قول المتن: (ويؤجر ماله) أي من جهة القاضي اه‍ ع ش (قوله بيعه الخ) أي الحيوان كما لا يخفى اه‍ رشيدي عبارة الروض فإن لحق بدار الحرب بيع عليه حيوانه بحسب المصلحة اه‍ قول المتن: (ويؤدي مكاتبه الخ) ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال: ينبغي أن لا تسقط
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397