حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٢٠
الحد اه‍ كردي (قوله به) أي بالقذف اه‍ ع ش (قوله لداعية الاكراه) أي لا لتشف أو نحوه اه‍ رشيدي وظاهر صنيع الشارح أن الاطلاق كقصد التشفي وتقدم في باب الردة أن المكره لا تلزمه التورية (قوله وكذا مكرهه) أي لا حد عليه أيضا اه‍ نهاية أي ويعزر ع ش وسيد عمر (قوله وفارق) أي مكره القاذف بكسر الراء اه‍ كردي قال السيد عمر: وقد يفرق أيضا بأن النفس لخطرها غلظ فيها بتضمين من له دخل في إزهاقها مباشرة أو سببا أو شرطا بخلاف العرض فاقتصرت العقوبة فيه على المباشرة إن لم يكن له عذر كالاكراه اه‍ (قوله بأنه) أي القائل بالاكراه آلته أي المكره بكسر الراء (قوله أو المجنون) أي الذي له نوع تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي (قوله ورثه الولد) أي فقط اه‍ سيد عمر وعبارة ع ش أي من زوجة وأخ من أم مثلا اه‍ (قوله للايذاء) أي الشديد بالقذف فلذا يعزر لبقية حقوقه كما يأتي في فصل التعزير اه‍ ع ش (قوله بينه) أي بين تعزير الأصل لقذف فرعه وبين عدم حبسه أي الأصل بدينه أي الفرع (قوله قد تدوم) أي بخلاف التعزير فإنه قد يحصل بقيام من مجلس ونحوه اه‍ مغني. (قوله مع عدم الاثم) أي من الأصل وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لامرين أحدهما أنه عقوبة قد تدوم والثاني عدم الاثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر أي بالنسبة لأصل الدين حيث كان مباحا وإن عرض الاثم فيه بسبب مطله مع القدرة الذي هو مظنة الحبس اه‍ (قوله وقاله في القود) عبارته هناك ولا قصاص بقتل ولد وإن سفل ولا قصاص يثبت له أي الفرع على أصله كأن قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه اه‍ (قوله لئلا يرد ما لو كان إلخ) قد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث أنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره سم اه‍ ع ش (قوله ما لو كان لزوجة ولده إلخ) أي والمقذوف الزوجة اه‍ رشيدي أي والقاذف أبو الزوج خلافا لما يأتي عن ع ش (قوله ولد آخر) انظر ما فائدة قوله آخر (قوله فإن له الاستيفاء إلخ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره فلابنها من غيره الحد وإن لم يكن لابن الزوج الحد اه‍ ع ش وقضية صنيع الشارح حيث قال لزوجة ولده ولم يقل لزوجته إن القاذف هو أبو الزوج لا الزوج إلا أن يريد تصويرا آخر غير ما في الشارح (قوله ولو قال إلخ) أي ولو هزلا اه‍ ع ش (قوله بشرطه) أي شروطه المذكورة في قوله شرط حد القاذف الخ اه‍ ع ش (قوله فدخل إلخ) تفريع على قوله حالة القذف وقوله فيه أي الحر (قوله وبه) أي بالاجماع (قوله خصت الآية) أي آية فاجلدوهم ثمانين جلدة (قوله فيها) أي في الآية (قوله مصرح بأنها إلخ) أي لأن العبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف اه‍ مغني (قوله وتغليبا إلخ) عطفا على إجماعا وفي هذا العطف المقتضي لكون التغليب دليلا مستقلا نظر ظاهر (قوله وإن غلب إلخ) غاية في قوله وتغليبا الخ اه‍ رشيدي (قوله في توقف استيفائه) أي حد القذف على طلبه أي الآدمي قوله وسقوطه إلى قوله قد يؤخذ منه في المغني (قوله لكن لا يثبت المال) أي على القاذف اه‍ ع ش (قوله وكذا بثبوت إلخ) عطف على بعفوه (قوله أو بلعان) أي في حق الزوجة اه‍ مغني (قوله ولا يعاقب في الآخرة إلخ). فائدة: اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك وإلا فما يخطر على القلب مغفور اه‍ مغني (قوله لم يعاقب) أي في الآخرة أصلا وهو ظاهر اه‍ ع ش وقال السيد عمر والذي يتجه أنه يأثم وإن كان صادقا بناء على ما مشى عليه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة القلبية
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397