إلى ما قالاه وسكت عليه ع ش وقال البرماوي هو المعتمد اه (قوله وأما الحليلة) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وأمته إلى هذا كله (قوله وأما الحليلة) شامل لامته ولما ورد على قوله فسائر جسدها الخ أمته المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي وأمته المزوجة الخ اه سم (قوله فإن أكره أو لم يكلف إلخ) قضية العطف أن المكره مكلف وليس كذلك كما في جمع الجوامع وعبارة المغني فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة اه. (قوله فلا شئ له) هذا صريح في عدم وجوب المهر لو كانت الموطوءة أنثى اه رشيدي أقول قضية التعليل المار عن المغني خلافه فليراجع ثم رأيت قال ع ش قوله فلا شئ له ظاهره أنه إذا أكره الأنثى على ذلك لا مهر لها ومن ثم كتب سم قوله فلا شئ له أي فلا يجب له مال اه والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر اه (قوله مطلقا) أي محصنا أو لا (قوله وفي وطئ دبر الحليلة إلخ) عبارة المغني أما لو وطئ زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والروضة والأمة في التعزير مثله اه (قوله وعبر بعضهم إلخ) وافقه النهاية فقال وفي وطئ الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم عنه اه قال ع ش قوله إن عاد الخ أفهم أنه لا تعزير قبل نهي الحاكم وإن تكرر وطؤه اه قول المتن: (ولا حد بمفاخذة) ولا بإيلاج بعض الحشفة ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة اه مغني (قوله وغيرها) إلى قوله وإيلاجها في النهاية (قوله كالسحاق) عبارة المغني ولا بإتيان المرأة المرأة بل تعزران ولا باستمنائه باليد بل يعزر أما بيد من يحل الاستمتاع بها فمكروه لأنه في معنى العزل اه (قوله ومن ثم لا حد إلخ) أي وتعزر وإن لم يتكرر اه ع ش (قوله ولا بإيلاج مبان) بل يعزر به اه (قوله أي له) راجع للمعطوف فقط (قوله يظنها أجنبية) قد يغني عنه قوله الآتي ومثله وطئ حليلته الخ (قوله أو في نحو دبر) إلى قوله ويصدق في النهاية إلا قوله كما مر أوائل العدد وقوله غير المحرم قول المتن: (وإحرام) أي واستبراء مغني وروض وع ش (قوله لأن التحريم إلخ) لا يتأتى في قوله أو في نحو دبر رشيدي وسم أقول ولا في قوله وطئ زوجه وأمته يظنها أجنبية لكن الشارح كثيرا ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده (قوله ومثله) أي وطئ نحو دبر زوجته (قوله وطئ حليلته) أي في قبلها وقوله وهو وإن أثم الخ أي فيفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه اه ع ش عنه اه ع ش قول المتن: (والمعتدة) أي من غيره والمشتركة والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي مغني وروض. قول المتن: (وكذا مملوكته المحرم) وظاهر كلامهم أن وطئ أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في الشارح وعن شيخ الاسلام خلافه (قوله بنسب) إلى قوله على أنه يتصور في المغني (قوله أو مصاهرة) كموطوءة أبيه أو ابنه اه مغني (قوله ولا يرد عليه نحو أمة إلخ) كان صورة الايراد أنه لو ملك أمة ثم وطئها حد اه سم عبارة المغني تنبيه محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها
(١٠٤)