حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩٦
فوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا (قوله لا طرادها في عرف اليمن) هل يختص بهم اه‍ سم أقول قضية ما مر عن الروض مع شرحه أولا وعن المغني الاختصاص مطلقا وقضية ما مر عن الروض وشرحه ثانيا الاختصاص إذا دخلت على الماضي وعدمه إذا دخلت على المضارع (قوله أي فيه) فالباء بمعنى في أو بمثبت فالمصدر بمعنى المفعول (قوله لأنها وضعت) إلى قوله وبحث في المغني (قوله كما مر) أي في الخلع اه‍ رشيدي (قوله كما يأتي) أي في المتن (قوله وبحث في متى الخ) عبارة النهاية وما أفتى به الشيخ في متى خرجت شكوتك من تعين الفور الخ محمود على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإلا فلا نسلم انحلاله الخ (قوله ولا نسلم انحلاله الخ) قد يقال منع انحلاله لذلك وضعا مسلم وعرفا مكابرة فالأوجه ما أفتى به شيخ الاسلام اه‍ سيد عمر (قوله لذلك) أي إلى الاثبات والنفي اه‍ ع ش (قوله لانتهائها) أي الشكوى أي وقتها (قوله وبفرض ما قاله) أي الباحث وهو شيخ الاسلام كما مر (قوله لاقتضائه) أي ما عدا أن اه‍ ع ش (قوله فلا يبعد العمل بها) معتمد أي حيث نوى مقتضاها ويصدق في ذلك اه‍ ع ش والأولى حيث لم ينو خلاف مقتضاها الخ فيشمل الاطلاق (قوله أو إذا شئت) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله إنه) أي التعليق بالمشيئة (قوله وخطاب غيرها) أي كان شاء زيد (قوله يعتبر) أي الفور (قوله فيها) أي الزوجة لا فيه أي زيد (قوله ولا يقتضين الخ) أي إن علق بمثبت وسيأتي التعليق بالنفي اه‍ مغني (قوله بل إذا وجد مرة الخ) عبارة المغنى بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر وجوده ثانيا اه‍. (قوله انحلت اليمين الخ) فلو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد ولم تكن معها زوجتي أم الخير كانت أم الخير طالقا ثم سكن بهما في بلدة انحلت يمينه لأنها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير زيد إلا أن تأخذه يد عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند غيره بعد ذلك مختارا اه‍ نهاية قال ع ش قوله واستخدمته مدة أي وإن قلت اه‍ قول: (المتن إلا كلما) قال في شرح الارشاد وقد يتوهم أن أيتكن في معنى كلما ويرد بمنعه لأنها لا تقتضي التكرار وإن كانت موضوعة للعموم وكما قاله شيخنا وهو ظاهر خلافا لما يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى وهو كما قال فلو قال كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث مرات طلقت ثلاثا أو أيتكن دخلت فهي طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة إذ لا تكرار اه‍ سم (قوله وقال آخرون فيه دور) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا من الطلاق مع أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه والطلاق متوقف على التزوج اه‍ سم وإنما
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483