حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٨
ما بعد ذلك لعله خصوص الأولى اه‍ (قوله لأن الفجر) إلى قوله ولو قال في آخر يوم ولم يزد في النهاية (قوله وبه يعلم الخ) أي بالتعليل (قوله وقياسه) أي قوله أنت طالق يوم يقدم زيد الخ (قوله فقدم يوم الأربعاء) أي أو الخميس سم على حج أي فيتبين الوقوع يوم الخميس الذي قبل يوم الخميس الذي قدم فيه اه‍ ع ش (قوله الذي قبله) أي حيث مضى لها خميس قبل قدومه وبعد التعليق وإلا فلا وقوع اه‍ (قوله ونظيره) أي المقيس اه‍ ع ش (قوله فعاش أكثر من ذلك) ينبغي أن يراد أن الأكثر من أثناء التعليق أخذا مما يذكره آنفا اه‍ سم (قوله من تلك المدة) أي ولا يحرم عليه الاستمتاع بها بعد التعليق وظاهره وإن طرأ عليه مرض يقطع بموته عادة فيه على وجه يتبين به وقوع الطلاق قبل الوطئ فإن تبين بعد الوطئ أنه وقع بعد الطلاق كان وطئ شبهة اه‍ ع ش. (قوله ولا عدة عليها الخ) أي حيث انقضت عدة الطلاق قبل موته وإلا فتنتقل إلى عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا وتكمل عدة الطلاق إن كان بائنا اه‍ رشيدي زاد ع ش وفي سم على حج ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي قبل مضي الأربعة أشهر وعشر وكذا عدة الرجعية لأنها وإن كانت تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات في أثناء عدتها لكن عدتها تنقضي هنا قبل الموت فلا يتصور انتقال انتهى اه‍ (قوله وأصل هذا) أي قوله أنت طالق قبل موتي الخ اه‍ ع ش (قوله من أثناء التعليق) هو صادق بأن الزيادة على الشهر بقية التعليق وهو ظاهر لأن الطلاق يقارن التعليق فتتحقق الصفة سم على حج اه‍ ع ش (قوله فاعتبر) أي الشهر رشيدي وكردي (قوله بآخر التعليق) متعلق بالصادقة يعني يصدق على الجزء الذي هو زمن التلفظ بآخر التعليق وعلى أكثر من ذلك الجزء أنه أكثرية للشهر أي يصير الشهر مع ذلك أكثر من الشهر واعتبار تلك الأكثرية إنما يحتاج إليها ليقع فيها الطلاق اه‍ كردي (قوله وقولهما الخ) جواب سؤال نشأ عن اعتبار الأكثرية والزيادة على الشهر (قوله وقع بعد شهر الخ) أي فهو تعليق روى الحاكم والبيهقي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال هي امرأته سنة اه‍ سم (قوله مؤبدا) أي وإن كان إلى تقتضي أن الطلاق مغيابا آخر الشهر وأنها تعود بعده إلى الزوجية اه‍ ع ش (قوله فيقع حالا) أي ومؤبدا أيضا ع ش (قوله ومثله) أي قوله إلى شهر اه‍ ع ش (قوله ومثله إلى آخر يوم الخ) تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم الأخير من عمري أي فيقع في اليوم الأخير منه كما يفيده قوله ومثله اه‍ سم (قوله وبه يعلم) أي بقوله ومثله إلى آخر يوم من عمري (قوله وتقدير ذلك الخ) أي تأويله بأن المعنى في اليوم الأخير من أيام الخ اه‍ ع ش (قوله في ذلك الخ) خبر وتقدير ذلك. (قوله من إضافة الصفة) وهي آخر إلى الموصوف وهو يوم اه‍ سم (قوله ومحل هذا الخ) مقول قال والإشارة إلى قوله طلقت
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483