حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٠
كما مر من لا يستقل كطفل ومجنون بالغ اه‍ مغني. قول المتن: (في غير مميز) أي سواء افترق أبواه أو لا كما يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في مقابله الذي هو المميز اه‍ سم. (قوله الذكر) إلى قول المتن أو أنثى في النهاية إلا قوله: وإفتاء ابن الصلاح إلى يظهر وقوله: نعم إن أضرت إلى ولو مرضت الام. (قوله ومر ضابطه الخ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده إلى آخر ما هناك وظاهر إناطة الحكم بالتمييز أنه لا يتوقف على بلوغه سبع سنين، وأنه إذا جاوزها بلا تمييز بقي عند أمه اه‍ ع ش، ويأتي عن المغني ما يوافقه. قول المتن: (إن افترق أبواه) أي من النكاح نهاية ومغني وشرح المنهج، وينبغي أن مثله ما إذا لم يفترقا ولكن اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله مع أهليتهما الخ) أي وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة نهاية ومغني (قوله ومقامهما في بلد واحد) سيأتي محترزه في المتن. (قوله خير أن ظهر الخ) وظاهر كلامهم أن الولد يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله وإذا اختار أحدهما الخ) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما إلا إن ظن أن سببه قلة عقله، فينبغي أن يكون عند الام فليراجع اه‍ سم. أقول: وقول الشارح المار خير إن ظهر الخ كالصريح فيما بحثه. قول المتن: (كان عند من اختار منهما) ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان لها كجد وجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحق أجبر عليها من تلزمه نفقته لأنها من جملة الكفاية نهاية ومغني. وفي سم بعد ذكره عن الروض وشرحه مثله ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك. (قوله للخبر الحسن الخ) ولان القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه لا على السن اه‍ مغني. (قوله وإنما يدعي الخ) وفي المصباح عن الأزهري أن الغلام يطلق على المولود حين يولد وعلى الكهل وهو فاش في كلامهم، فلم يختص الغلام بالمميز اه‍ ع ش. قول المتن: (أو نكحت) أي الأنثى اه‍ مغني (قوله لانحصار الامر فيه) فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير اه‍ مغني (قوله المميز) إلى قوله: ولأنه في المغني إلا قوله: عند فقد من هو أقرب منه وقوله: ولا بنت له إلى فيخير. (قوله لا أب له) أي أو قام به مانع اه‍ مغني. (قوله أقرب منه) أي من الجد وانظر من الأقرب من الجد بعد الأب والام وأمهاتها. (قوله ولا بنت له الخ) أي والحال اه‍ ع ش. (قوله وحينئذ) أي حين أن يقيد المستثنى بما ذكر (قوله فلا اعتراض عليهما) أي في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الام أولى بالأنثى من ابن العم اه‍ سم، وقد يقال أن المراد لا يدفع الايراد. (قوله فتتخير الخ) متفرع على قوله: وكذا الحواشي فهم كالجد. (قوله لام) أي لادلائها بالام وأما الأخت للأب فلا كما صرح به الماوردي مغني وأسنى، زاد النهاية: ومثل الأخت للأب العمة اه‍. (قوله أيضا) أي كالأم. (قوله وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين الخ) كأخوين أو أختين وهو ما نقله الأذرعي في الأنثيين عن فتاوى البغوي،
(٣٦٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483