حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦١
ونقل عن ابن قطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما أي المتساويين وهو الأوجه لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى نهاية ومغني وأسنى. (قوله أي الأبوين) إلى قول المتن: زائرة في المغني إلا قوله:
وإفتاء ابن الصلاح إلى ويظهر. (قوله ومن ألحق الخ) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قول المتن: (حول إليه) أي وإن تكرر ذلك منه روض اه‍ سم. (قوله لأنه قد يبدو الخ) أي أو يتغير حال من اختاره أولا ولان المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر ولأنه قد يريد مراعاة الجانبين أسني ومغني. (قوله نعم إن ظن الخ) عبارة المغني: تنبيه ظاهر إطلاق المصنف أنه يحول وإن تكرر ذلك منه دائما وهو ما قاله الإمام لكن الذي في الروضة كأصلها أنه إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند الام كما قبل التمييز وهذا ظاهر اه‍. (قوله وتكليفها) بالرفع عطفا على ذلك اه‍ رشيدي. قول المتن: (ويمنع) أي الأب ندبا أنثى إذا اختارته مغني ونهاية. (قوله لتألف الخ) علة لما في المتن. (قوله وإفتاء ابن الصلاح) عبارة النهاية والمغني وظاهر كلامه عدم الفرق في الام بين المخدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق وظاهر كلامهم أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه، نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها اه‍.
(قوله أرسلت) ببناء المفعول والضمير للأنثى (قوله لنحو تخدر) وقوله: أو منع نحو زوج خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله بناء على ما ذكر) أي من الحمل (قوله وإلا لم يلزمه) بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك اه‍ ع ش. قول المتن: (ولا يمنعها الخ) عبر الماوردي بأنه يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ولا يولهها على ولدها وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم وبه أفتى ابن الصلاح، فقال فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها انتهى، وهذا هو الظاهر لأن المقصود يحصل بذلك اه‍ مغني، واعتمد ع ش الأول أي اللزوم وهو قضية كلام الرشيدي كما يأتي. (قوله في عكسه) أي في زيارة لأب للولد في بيت الام (قوله لا في كل يوم) بل في يومين وأكثر نعم إن كان منزلها قريبا فلا بأس أن تدخل في كل يوم كما قاله الماوردي مغني ونهاية. قال الرشيدي: حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483