حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٥
في الحضر) وكذا في السفر في الأوجه ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه ثانيا وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان يتعمد الحدث بعد الطهارة بلا حاجة سم على حج اه‍ ع ش (قوله بما فيه) أي في الخبر (قوله مستحق المنفعة) أي أو معارا أو مرهونا وكسوبا اه‍ نهاية (قوله أو آبقا) ومن صورة تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد هناك وكيلا مطلقا للسيد تأمل سم على المنهج ويمكن أن يصور أيضا بما لو رفع أمره لقاضي بلد الإباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه أو لا ليحمله على العود إلى سيده فيه نظر والأقرب أنه يأمره بالعود إلى سيده فإن أجابه إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا اه‍ ع ش (قوله أكولا الخ) عبارة المغني والنهاية وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا اه‍. (قوله نظير ما يأتي) أي في علف الدواب وسقيها اه‍ ع ش قول المتن (من غالب قوت رقيق البلد) من قمح وشعير ونحو ذلك وقوله وأدمهم من سمن وزيت وجبن ونحو ذلك مغني ونهاية (قوله وإلا اعتبر الخ) في ترتيب هذا الجزاء على هذا الشرط شئ لأن نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل اه‍ سم. (قوله ولا نظر لما يأكله السيد الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من مراعاة حال السيد في يساره وإعساره فيجب ما يليق بحاله ولو كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب له اه‍ قال ع ش أي ولا بد أيضا من مراعاة حال العبد جمالا وعدمه كما يدل عليه قوله قال والمعروف عندنا الخ ولا يخالف هذا ما سيذكره من كراهة تفضيل النفيس من العبيد الخ لأنه قيده ثم بالنفاسة لذاته وما هنا في النفاسة بسبب النوع أو الصنف كالرومي مع الزنجي اه‍ (قوله كذلك) اي إن اختلف كسوتهم باختلاف جمالهم الخ (قوله لخبر الشافعي) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى قول المتن وتسقط في النهاية (قوله وإن لم يضره) أي لم يتأذ بحر ولا برد نهاية ومغني (قوله نعم إن اعتيد الخ) عبارة المغني هذا ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى اه‍ زاد النهاية ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة اه‍ أي
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483