حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٩
يأتي هنا) أي بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا يحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك من يرضى بأقل تسقط حضانتها اه‍ رشيدي، ومر عن السيد عمر ما يوافقه. (قوله ما مر) أي قبيل الفصل (قوله فيمن) أي أجنبية وقوله: بدون ما رضيت أي الام. (قوله وأما ما مر قبيل الفصل الخ) أي في شرح وكذا إن تبرعت أجنبية الخ وقوله: مما ظاهره يخالف الخ قد مر هناك عن الرشيدي وجه المخالفة.
(قوله ذلك) أي الاتيان (قوله أما إذا لم يكن) إلى قوله: كما اعتمده جمع في المغني، إلا قوله: سواء إلى ومن تغفل وقوله: قال الأذرعي إلى ومن سنة وقوله: أي إن صحبه حجر فيما يظهر. (قوله فتستحق جزما) أي الحضانة (قوله سلامة الحاضنة الخ) وأن لا تكون صغيرة منهج ومغني ثم الأولى إسقاط التاء كما في المغني (قوله كفالج) وسل اه‍ مغني. (قوله في حق من يباشرها الخ) متعلق بيشترط أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا أي اشتراط السلامة عما ذكر معتبر في حق من الخ (قوله ومن عمي) وقوله: ومن تغفل ومن سفه وقوله: ومن جذام الخ كل منها عطف على من ألم الخ (قوله إنها الخ) بيان لما (قوله فإن لم تجد الخ) الأولى ولم تجد الخ كما في النهاية (قوله أثر) أي العمى اه‍ ع ش (قوله سواء في ذلك) أي في اشتراط سلامة الحاضنة عما ذكر وقوله: الكبير الخ أي المحضون الكبير الخ اه‍ كردي (قوله في حق غير مميز) أي محضون غير مميز (قوله لا يورد الخ) أي يكره ذلك فهو نهي تنزيه اه‍ ع ش. (قوله ذو عاهة) على تقدير مضاف إذ المورد ليس صاحب عاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة اه‍ رشيدي. (قوله إنها ليست الخ) خبر ومعنى الخ والضمير للداء (قوله كإن عتقت) إلى قوله: ومثلها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله:
أو رشدت (قوله أو رشدت) أي أو تابت فاسقة اه‍ مغني (قوله ذو البيت) أي بخلاف إذا لم يكن البيت للزوج المطلق فتستحقها مطلقا اه‍ مغني (قوله عاد حقها) أي وإن تكرر ذلك منها اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لزمها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن للولد مال ولا أب موسر أجبرت أي الام لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب اه‍ مغني. (قوله ومنه) خبر مقدم لقوله: الاخدام والضمير للانفاق وقوله: إذ المراد الخ علة مقدمة على بعض معلولها (قوله إن تخدمه) فاعل ولا يلزم (قوله وقول الماوردي الخ) تقييدا لقولهم ولا يلزم الام الخ (قوله لا يخدم) بفتح الياء هنا وفيما يأتي (قوله لغيرها) أي غير الام التي لا يلزمها إنفاق ولدها المحضون (قوله بقصد الرجوع) أي بأجرة الحضانة (قوله قام الخ) أي لو قام (قوله لا يختلف المذهب) إلى المتن مقول القول (قوله في إن أزواجهن الخ) أي في صورة كون المانع التزويج اه‍ كردي قول المتن: (هذا) أي المذكور من الفصل إلى هنا كله في غير مميز وهو
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483