حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٨
استبراء م ر اه‍ سم، ويأتي عن المغني ما يوافقه. (قوله إنها لا تقبل الخ) بيان للموصول (قوله وجمع في التوشيح الخ) اعتمده النهاية والمغني. قول المتن: (وكافر على مسلم) أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله لذلك) عبارة المغني: إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما فتنه في دينه وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المار، فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون ومؤنته في ماله كما مر، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين وينزع ندبا من الأقارب الذميين ولد ذمي وصف الاسلام كما مر في باب اللقيط، وإن قال الأذرعي المختار وظاهر النص الوجوب اه‍. (قوله بخلاف العكس) إلى قوله: مع الاغتناء في المغني. وإلى قول المتن: فإن كملت في النهاية إلا قوله: وأما ما قبيل الفصل إلى أما إذا لم يكن.
قول المتن: (وناكحة غير أبي الطفل) أي وإن علا كما في زوجة الأب وصورته أن يزوج الرجل ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل فتحضنه زوجة جده بر اه‍ سم على منهج اه‍ ع ش.
(قوله ولم يدخل بها) أي فتسقط بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا صرح به في الام اه‍ ع ش. (قوله أما ناكحة أبي الطفل الخ) أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده سم وع ش. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله إن تزوجها) أي الحاضنة قوله: بأبي الام أي كإن تكون عمة المحضون وتزوجت بأبي أمه ع ش وسم.
(قوله بألف وحضانة الصغير الخ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط مغني وع ش ورشيدي. (قوله إلا إن تزوجت من له حق الخ) فلو تزوجته واستحقت الحضانة ثم عرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو ينقطع حقها فيه نظر سم. وقضية هذا الترديد أنه لا بد من عدالته في الابتداء قطعا وقد يتوقف فيه لأنه الآن ليس حاضنا شريكا للأنثى الحاضنة بل هي مختصة بها نعم شرط بقاء حضانتها تزوجها ممن له فيها حق وإن لم يكن الآن له حق فيها لتأخره في الترتيب أو لفسقة فليتأمل، وعبارة الامداد: إلا ذو حضانة أي له حق فيها وإن لم يستحقها الآن انتهت وهو صريح في عدم مشاركته لها في الحضانة اه‍ سيد عمر. أقول: وكذا في النهاية والمغني ما يصرح به بل هو المراد من قول الشارح في الجملة. (قوله كإن تزوجت) لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف بالواو اه‍ رشيدي. أقول: وسوغه تقدير المستثنى وقصد الإشارة إلى عدم اختصاص الاستثناء بمن ذكر.
(قوله أو أخته لامه) أي أو تزوجت أخته لامه الخ اه‍ سم. قول المتن: (وابن أخيه) ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الام وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لامه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في الأصح نهاية ومغني. (قوله فيتعاونان) أي الزوج والزوجة (قوله بخلاف الأجنبي) يعني من لا حق له في الحضانة كالجد أبي الام والخال فيسقط حضانة المرأة بتزويجها به اه‍ مغني. (قوله اشترط أن ينضم الخ) أي كما تقدم في قوله: ما لم يرض الزوج والأب الخ اه‍ سم. (قوله لرضاه) أي الأجنبي (قوله إذا كانت ذات الخ) سيذكر محترزه (قوله كما بأصله) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله امرأ) أي أوفق اه‍ ع ش. (قوله فإن امتنعت سقط حقها) كذا في المغني (قوله وحينئذ
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483