حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٢
فله منعها ويظهر أن وجه الفرق النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده اه‍. وقوله: لزمه الخ ومثله في ع ش مخالف لما مر آنفا عن المغني. (قوله بالشرطين المذكورين) أي بقوله: حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة الخ اه‍ سم. قول المتن: (وإلا ففي بيتها) أي يكون التمريض ويعودهما ويجب الاحتراز من الخلوة بها في الحالين ولا يمنع الام من حضور تجهيزهما في بيته إذا ما تأوله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه والحكم في العكس كذلك نهاية ومغني. (قوله وإن أضرت الخ) أي المريض اه‍ كردي (قوله امتنعت) أي النقلة (قوله ولو مرضت الام الخ) تقدم هذا وعبارة النهاية والمغني والأسني:
وإن مرضت الام لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك بخلاف الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك وإن أحسنه اه‍. (قوله وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله: وأفتى إلى المتن وقوله:
ويرده إلى ولو مات وقوله: ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله: أو لم تصحبه واتحد مقصدهما وقوله: وليس الطاعون إلى المتن. (قوله وهو كالليل للغالب ففي نحو الأتوني الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة والفرق بين ما هنا والقسم ظاهر فليتأمل اه‍ رشيدي. قول المتن: (يؤدبه) فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال الأدب على الآباء والصلاح على الله اه‍ مغني. (قوله وجوبا) الظاهر أنه متعلق بالمكتب والحرفة والواو بمعنى أو اه‍ رشيدي. قول المتن: (لمكتب) أي أو نحوه مما يليق بحال الولد اه‍ ع ش. (قوله أي ذيهما) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد نهاية ومغني (قوله إنه ليس لأب الخ) وكذا لا ينبغي لمن له صنعة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة اه‍ مغني. (قوله ولا يكله) أي الأب مطلقا الولد الذكر (قوله عن مثل ذلك) أي عن القيام به (قوله وأفتى ابن الصلاح الخ) وقد يقال قضية ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا فليتأمل، إلا أن يخص هذا بقرب يطلع معه على أحواله اه‍ سم. (قوله ومطلقته بقرية) جملة حالية (قوله بأنه إن سقط الخ) معتمد اه‍ ع ش. قول المتن: (أو أنثى) أي أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت الإشارة إليه نهاية ومغني. قول المتن: (ويزورها الأب على العادة) وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها اه‍ نهاية، زاد المغني وكذا حكم الصغير الغير المميز والمجنون الذي لا تستقل الام بضبطه فيكونان عند الام ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون اه‍. قال ع ش: وينبغي أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلو وإن شاءت أخرجتها له، وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى منزله حيث اختارته وبين هذا بتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الام بلا مشقة بخلاف الام فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة اه‍. (قوله ولا يطلبها) أي لا يطلب الأب إحضارها اه‍ مغني. (قوله لما ذكر) أي في قوله: إذ الأليق الخ (قوله وأخذ الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا: ومقتضى قوله على العادة منعه من زيارتها ليلا كما صرح به بعضهم لما فيه من الريبة والتهمة اه‍. (قوله ويرده اشتراطهم الخ) قد يقال هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد تحصل ريبة سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله ولو مات) إلى قوله: ونازع فيه في النهاية بمخالفة يسيرة.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483