ينافيه) أي التعليل بقوله: لأن الخالة الخ (قوله هناك) أي في مسألة العمة (قوله هنا) أي في مسألة الخالة (قوله ينافي ذلك) أي قوله: قلت هناك استويا الخ (قوله كإن استوى الخ) أي وفيهم أنثى وذكر اه مغني.
قول المتن: (فالأنثى) قال ابن المقري: فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب ثم ذات الام ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لام اه سم. (قوله مقدمة) أي على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ اه مغني. (قوله وأبصر) عطف مغاير اه ع ش. (قوله يكن من المستويين الخ) عبارة المغني بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه. (قوله أنثى) أي مع ذكر اه ع ش. عبارة الرشيدي: أي مفردة بقرينة ما بعده اه ومآلهما واحد. (قوله والخنثى هنا كالذكر) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد. (قوله ما لم يدع الأنوثة بالخ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش. فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا ولان الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد. (قوله ويحلف) أي فيقدم على الذكر اه ع ش. (قوله أي لمن فيه رق) إلى التنبيه في المغني (قوله لأنها ولاية) أي وليس الرقيق من أهلها اه مغني. (قوله من أحد أبويه الحر) ويتصور ذلك في الام بأن تعتق بعد ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة والأب رقيق كالولد اه ع ش. (قوله وقريبه) أي المستحق لحضانته اه مغني. (قوله في حضانته) متعلق بيشترك (قوله فإن توافقا على شئ) أي على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني (قوله وإلا) أي بأن تمانعا اه نهاية (قوله لام قنة) هو بالإضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ قد يعين أن الام بالتنوين فتأمل اه رشيدي. أقول: ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما لو أسلمت أم ولد الكافر الخ (قوله لفراغها) علة لقوله: فلها حضانة الخ وقوله: لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله: مع وفور الخ متعلق بالفراغ (قوله ومن تزوجها لاحق الخ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع اه رشيدي، ويأتي عن المغني ما يصرح به. (قوله في ذلك اليوم) أي في يوم في سنة اه سم. (قوله كذلك) أي ينيب عنه القاضي من يحضنه (قوله وإلا) أي بأن دام ثلاثة أيام فأكثر اه ع ش. قول المتن: (وفاسق) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير احتياج إلى