حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٧
ينافيه) أي التعليل بقوله: لأن الخالة الخ (قوله هناك) أي في مسألة العمة (قوله هنا) أي في مسألة الخالة (قوله ينافي ذلك) أي قوله: قلت هناك استويا الخ (قوله كإن استوى الخ) أي وفيهم أنثى وذكر اه‍ مغني.
قول المتن: (فالأنثى) قال ابن المقري: فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب ثم ذات الام ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لام اه‍ سم. (قوله مقدمة) أي على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ اه‍ مغني. (قوله وأبصر) عطف مغاير اه‍ ع ش. (قوله يكن من المستويين الخ) عبارة المغني بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه‍. (قوله أنثى) أي مع ذكر اه‍ ع ش. عبارة الرشيدي: أي مفردة بقرينة ما بعده اه‍ ومآلهما واحد. (قوله والخنثى هنا كالذكر) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد. (قوله ما لم يدع الأنوثة بالخ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش. فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا ولان الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد. (قوله ويحلف) أي فيقدم على الذكر اه‍ ع ش. (قوله أي لمن فيه رق) إلى التنبيه في المغني (قوله لأنها ولاية) أي وليس الرقيق من أهلها اه‍ مغني. (قوله من أحد أبويه الحر) ويتصور ذلك في الام بأن تعتق بعد ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة والأب رقيق كالولد اه‍ ع ش. (قوله وقريبه) أي المستحق لحضانته اه‍ مغني. (قوله في حضانته) متعلق بيشترك (قوله فإن توافقا على شئ) أي على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني (قوله وإلا) أي بأن تمانعا اه‍ نهاية (قوله لام قنة) هو بالإضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ قد يعين أن الام بالتنوين فتأمل اه‍ رشيدي. أقول: ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما لو أسلمت أم ولد الكافر الخ (قوله لفراغها) علة لقوله: فلها حضانة الخ وقوله: لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله: مع وفور الخ متعلق بالفراغ (قوله ومن تزوجها لاحق الخ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع اه‍ رشيدي، ويأتي عن المغني ما يصرح به. (قوله في ذلك اليوم) أي في يوم في سنة اه‍ سم. (قوله كذلك) أي ينيب عنه القاضي من يحضنه (قوله وإلا) أي بأن دام ثلاثة أيام فأكثر اه‍ ع ش. قول المتن: (وفاسق) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير احتياج إلى
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483