حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٥
النهاية والمغني (قوله فيها) أي بنت الخال (قوله بينها) أي بنت الخال على قول الروض (قوله كأب وإن علا) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله أو عم) عبارة المغني والأخ لأبوين أو لأب والعم كذلك اه‍. قول المتن: ( على ترتيب الإرث) أي فيقدم أب ثم جد وإن علا ثم أخ شقيق ثم لأب وهكذا فالجد هنا مقدم على الأخ فلو قال المصنف على ترتيب ولاية النكاح لكان أولى اه‍ مغني. (قوله وأخ لأب على أخ لام) فيه مسامحة بالنسبة للأخ من الام فإنه لا حق له في ولاية النكاح أصلا وتعبيره بالتقديم يشعر بخلافه اه‍ ع ش. (قوله كما أفاده) أي التقييد بالقريب السياق أي والتمثيل بابن العم نهاية ومغني. قول المتن: (كابن عم الخ) ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم بالعصوبة والولاية والإرث اه‍ مغني. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه:
فعلم أن ابن العم يحضن بنت عمه وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهي ولعل القياس أن الخنثى المشتهى كالأنثى إذا كان الحاضن ابن العم وكالذكر إذا كان الحاضن بنت العم لأن ذلك هو الاحتياط وقياس ذلك أنه لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عم خنثى مشتهى لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني، فليتأمل وليراجع اه‍. قول المتن: (ولا تسلم إليه مشتهاة الخ) فهم تسليم الذكر له مطلقا ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة وصرح به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى له اه‍ مغني، زاد النهاية ويمكن حمل الأول على عدم ريبة والثاني على خلافه اه‍. قول المتن: (بل إلى ثقة يعينها) أي ولو بأجرة من ماله نهاية ومغني. (قوله كونها) أي نحو بنته (قوله غيرتها) بفتح الغين وقوله: اشتراط كونها أي نحو بنته وقوله: ثقتين أي ولو كانت إحداهما زوجة له اه‍ ع ش. (قوله وما اقتضاه كلام غير واحد الخ) عبارة المغني والأسني: فإن كان له بنت مثلا يستحي
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الشهوة، الإشتهاء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483