حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧١
ع ش (قوله وبفتحها الخ) ويجوز هنا الأمران اه‍ مغني (قوله المحترمة) خرج بها غيرها كالفواسق الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر اه‍ سم (قوله وسائر ما ينفعها) قال الأذرعي والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا انتهى وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله الخيل والبغال الخ أي ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به اه‍ (قوله فقال الخ) اعتمده المغني والنهاية وقوله لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له الانتفاع به اه‍ (قوله على ذلك) أي قوله أو يرسله (قوله قول الشيخين يلزمه الخ) سيأتي اعتماده عن المغني وسم. (قوله إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله الخ) أو على ما إذا لم يحصل بالارسال ما يدفع ضرره اه‍ سم (قوله وذلك) إلى المتن في المغني إلا قوله حيث لا مانع وقوله نظير ما مر في البعض بل أولى (قوله وذلك) الإشارة هنا وفي قوله الآتي هذا لي قول المصنف وعليه علف دوابه الخ (قوله وإلا كفى إرسالها الخ) ولو لم يمكنه علفها فيخليها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون من تسييب السوائب المحرم لأن هذا لضرورة ومن ذلك ما لو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده وفي الحديث ما يدل له وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ويتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان مشقة فليحرر سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وعليه أو الشبع) المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا بدون المبالغة فيه اه‍ ع ش (قوله أو وله مال الخ) عطف على قوله ولا مال له الخ قول المتن: (على بيع أو علف) ينبغي أو إيجار اه‍ سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم يمكن إجارته الخ (قوله مزيل ملك الخ)
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483