حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٩
أي من قوله لأنها وجبت الخ اه‍ ع ش. (قوله بإلغاء) احتراز عن القرض بالقاف (قوله وإن لم يأذن الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله فيكفي) أي في صيرورتها دينا وقوله قوله فرضت الخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل وسيأتي ما فيه عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك اه‍ وفي المغني ما يوافقه. (قوله لكن يشترط الخ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع اه‍ سم عبارة الرشيدي هذا راجع لأصل المتن فكان ينبغي إسقاط لكن ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه والظاهر أنه مثله اه‍. (قوله وبحث الخ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن رشيدي (قوله وبحث أنها لا تصير دينا الخ) وهو كذلك نهاية ومغني (قوله إلا بعد الاقتراض) أي بالفعل اه‍ ع ش (قوله قيل فعليه) أي ذلك البحث (قوله الاستثناء) أي بالنسبة للمعطوف (قوله لدخوله) أي القرض (قوله فالواجب الخ) أي على القريب (قوله قضاء دينه الخ) عبارة المغني إنما هو وفاء الدين ولا يسمى هذا الوفاء نفقة اه‍ (قوله قضاء دينه) أي المستقرض (قوله ويرد بمنع ذلك الخ) استشكله سم راجعه (قوله بل هو) أي الاستثناء عليه أي البحث المذكور (قوله نائبه) أي المنفق (قوله بأحد هذين) أي فرض القاضي أو إذنه في الاقتراض اه‍ مغني. (قوله وزعم بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم أي ووافقه المغني والنهاية (قوله حمل كلامهما) أي في مسألة الفرض بالفاء اه‍ سم. (قوله صارت حينئذ دينا) أي في ذمة الغائب أو الممتنع اه‍ نهاية (قوله قال) أي ذلك البعض (قوله وهذا) أي فرض القاضي غير مسألة الاقتراض أي الثانية في المتن (قوله مأذونه) أي القاضي (قوله فكيف تحمل الأولى على بعض ما صدقات الثانية) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الاقراض والثانية إذن في الاقتراض والاقراض غير الاقتراض فليست الأولى من ما صدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه اه‍ سم والمجيب هو النهاية (قوله وعلم) إلى قوله والتقييد في النهاية إلا قوله ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله لما مر إلى ويظهر. (قوله أو امتنع الخ) وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير أو المجنون بحكم الولاية وليس للام أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله: إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال في الام والفرع الآتيين فليراجع، ويؤخذ من قوله لعدم ولايتهما أن الام لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم اه‍. عبارة المغني:
وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم يجده في الأصح ويرجع إن أشهد كحد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية. (قوله وتعذر الانفاق الخ) إن كان كالتفسير والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه اه‍ سيد عمر. (قوله من ماله) أي المنفق (قوله إن أشهدت وقصدت الرجوع) أي وإلا فلا اه‍ نهاية. (قوله إن هذا)
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483