حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٣
سأنبه عليها إلا قوله ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله وجوزوا إلى المتن وقوله: وللرافعي احتمال فيه، وقوله: أو كان به إلى وليس الطاعون وقوله: لكن أطال البلقيني في رده. (قوله ولو مات) أي المحضون عبارة النهاية والمغني ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما اه‍، أي في التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة ع ش. (قوله أجيب الأب) أي حيث لم يترتب عليه نقل محرم كإن مات عند أمه والأب في غير بلدها اه‍ ع ش. (قوله ولها بعد البلوغ الخ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر والمذهب أنه يسكن حيث شاء. قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن انتهى، وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللام إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجبر على ذلك والأمرد مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار، قال المصنف: حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجئ في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان، انتهى. ويعلم التفصيل فيه مما مر اه‍. (قوله إلا أن ثبتت) أي وجدت في الانفراد وكذا يقال فيما يأتي اه‍ رشيدي. (قوله ريبة) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بينة اه‍ مغني.
(قوله فلولي نكاحها الخ) يفيد أن لنحو الأخ المنع وإن رضي الأب اه‍ سم. (قوله في أمرد) أي بالغ اه‍ ع ش. (قوله وجوزوا ذلك) أي منع الأمرد من الانفراد عند وجود الريبة فيه (قوله واحدا منهما) سواء اختار غيرهما أو لا اه‍ مغني. قول المتن: (مع المقيم). تنبيه: لو كان المقيم الام وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك، فالمتجه كما قال الزركشي تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد مغني وروض مع شرحه وأقره سم. (قوله كان عند الام) وينبغي أن يأتي فيه البحث المتقدم اه‍ مغني عبارة سم لعل محله ما لم يظن فساد حاله بكونه عندها اه‍. (قوله كما لو عاد) أي الأب من سفر النقلة اه‍ مغني. (قوله وإنما يجوز السفر به) إلى قوله:
وأقر عند المقيم شامل لسفر النقلة وقضيته أنه إذا كان مريده الأب وكان الطريق أو المقصود مخوفا أقر مع الام اه‍ سم. (قوله إن لم يصلح الخ) أي للإقامة اه‍ مغني. (قوله عند المتولي) عبارة النهاية كما قاله المتولي اه‍.
(قوله أو كان وقت شدة حر الخ) قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا اه‍ مغني. عبارة النهاية: كما قاله ابن الرفعة وتضرر بذلك كما قيده الأذرعي اه‍. (قوله أو كان) أي السفر اه‍ سم. (قوله بحرا الخ) عبارة النهاية والمغني: ويجوز له سلوك البحرية لما مر في الحجر اه‍. (قوله مانعا) أي من
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483