حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩٠
(قوله وعليه) أي على الأول وهو ما قاله الجمع يفرق بين هذا أي نحو قبل أضربك (قوله وما قاس) أي شيخنا والضمير في بما صدقه يرجع إلى الوقوع اه‍ كردي أقول والظاهر المتعين أن الضمير راجع إلى الزمن المحدود وهو كامل الرجب (قوله ولا زمن له الخ) على أن قوله أولا مما لا يقطع بوجوده ظاهر في الفرق بين ما ذكره وبين ما قاس عليه لأن الشهر الذي بعده رمضان مما يقطع بوجوده اه‍ ع ش (قوله أي شهر كذا) إلى قول المتن وبه يقاس في النهاية (قوله منه ليلة الخ) الاخصر الأوضح من ليلة الخ (قوله لأن منه إلى آخره) لعل هنا سقطة من الكاتب والأصل لأن أول جزء منه الخ وعلى فرض عدم السقطة غاية ما يتكلف في توجيهه أن اسم أن محذوف أي لأنه أي النصف الآخر منه أي من أوله إلى آخره يسمى أو أن من بمعنى أول والضميران راجعان إلى النصف الآخر عبارة النهاية والمغني إذ كله آخر الشهر اه‍ وهي ظاهرة (قوله بمنع ذلك) عبارة المغني بسبق الأول إلى الفهم. تنبيه: لو علق بآخر أول آخره طلقت بآخر جزء منه وإن علقه بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه أو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب الشمس الخامس عشر وإن نقص الشهر أو علق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن أو علق بنصف يوم كذا طلقت عند زواله أو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن علق نهارا وإلا فبالفجر اه‍ بحذف وقوله لو علق بآخر أول الخ في النهاية مثله. (قوله بعد أوله) سيذكر محترزه بقوله أما لو قال أوله الخ (قوله في جميعه) أي جميع النهار (قوله ولا ينافيه) أي التعليل (قوله المتصلة به) أي بالتعليق (قوله ثم) أي في نذر الاعتكاف (قوله لو دخل فيه) أي الاعتكاف (قوله أثناءه) أي اليوم (قوله وهذا) أي قوله ومن ثم لو دخل الخ اه‍ ع ش (قوله ما هنا) أي في تعليق الطلاق (قوله عقب اليمين) فيه تغليب اه‍ رشيدي (قوله بأن فرض انطباق آخر التعليق الخ) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق بخلاف ما إذا قارنه سم على حج اه‍ رشيدي زاد ع ش أي فلا يقع إلا بمضي جزء من اليوم الثاني اه‍ عبارة السيد عمر قوله بأن فرض الخ وهذا كما قال الزركشي إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه انتهى أي بل مضى قدر زمن التعليق من غده اه‍ (قوله طلقت في الحال الخ) أي إن كان قاله نهارا وإلا فلا تطلق إلا بمجئ الغد اه‍ ع ش (قوله وأخرى أول الثاني الخ) وفي المطلب عن العبادي لو قال أنت طالق أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله فتطلق طلقتين والفرق أنها في الأولى إذا طلقت في أول النهار أمكن سحب حكمها على آخره بخلافه في الثانية كذا في الخادم في كتاب الايمان. فرع: لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ساعات النهار فالظاهر أنه لا يقع عليه الطلاق إلا بمضي النهار نظير ما لو قال أنت طالق ليلة القدر وقد قالوا فيه أنه إنما يقع عليه الطلاق بأول الليلة الأخيرة من رمضان لأن بها يتحقق إدراكه ليلة القدر ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر الأخير لم يقع الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة اه‍ ع ش. (قوله ولم ينتظر فيهما) أي اليوم الثاني والثالث أي بل أوقعنا الطلاق أولهما اه‍ رشيدي (قوله الصادق) أي المتحقق (قوله أو قال إذا مضى) إلى قول المتن وبه يقاس في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وخرج (قوله وإن بقي منه لحظة) وإن أراد الكامل دين كما يأتي عن سم (قوله والحمل على الجنس متعذر الخ) قد يقال قضية تحقق الجنسية في كل من أفراده صدق
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483