حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٨
الأصل المفضل (قوله والأرجع) الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف اه‍ سم (قوله ورقة دينه) لعل الواو بمعنى أو (قوله ولم يكره الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله إلا أن يراد بالمحروم ما يشمل المحروم بالفعل وبالإرادة وبالعقوق ما يشمل العقوق لو رجع والعقوق لو لم يفضل تأمل ولو قال كما لا يكره التفضيل لو أحرم فاسقا الخ لكان واضحا عبارة المغني. تنبيه: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يأتي ويستثنى العاق والفاسق إذا علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه اه‍ قال ع ش بقي ما لو اختلف العصيان كأن كان أحدهما مبتدعا والآخر فاسقا بشرب الخمر مثلا وأراد دفعه لأحدهما والأقرب أنه يؤثر به الأول لأنه بنى عقيدته على شبهة فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق بشرب الخمر والزنى واللواط والآخر بشرب الخمر فقط أو بتعاطي العقود الفاسدة أن يقدم الأخف اه‍ وقوله والأقرب أنه يؤثر الخ ينبغي حمله على ما إذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته والا فالأقرب أنه يؤثر به الثاني (قوله في معصية) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في المعصية اه‍ سيد عمر (قوله أو عاقا) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في قوله وظن عقوق غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق حديث صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك يقتضي أنه أولى بالبر من البار فليتأمل لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ولعله محمول على ما إذا ظن زوال العقوق بالحرمان ثم رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الأسنوي الخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم اه‍ سيد عمر وقوله إذا ظن زوال العقوق الخ أقول أو ظن عدم إفادة الاعطاء والحرمان شيئا أخذا مما يأتي (قوله أو زاد) أي في الاعطاء عطف على أحرم (قوله أو آثر) أي للاعطاء و (قوله الأحوج الخ) تنازع فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني (قوله بنحو فضل) كالعلم والورع اه‍ حلبي والجار متعلق بالمتميز (قوله كما فعله الصديق مع عائشة الخ) وعمر مع عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده رضي الله تعالى عنهم اه‍ مغني (قوله والأوجه الخ) كذا في المغني (قوله كهو) أي كالتخصيص (قوله فيما مر) أي في كراهته بلا عذر (قوله وغيره) أي غير الكلام كالقبلة والواو بمعنى أو (قوله حتى في القيل) أي الكلام اه‍ سم (قوله في ذلك) أي في نحو الكلام (قوله ما مر الخ) انظر في أي محل عبارة المغني عقب التعليل بالأحاديث المارة ولئلا يفضي بهم الامر إلى العقوق أو التحاسد اه‍ ولعل الشارح توهم سبق نظيرها منه (قوله هنا) أي في كراهة التفضيل بغير الهبة (قوله التمييز) أي تفضيل بعض أولاده بنحو الكلام (قوله ويسن للولد) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله خلافا إلى فإن فضل وقوله وأقره (قوله فإن فضل) أي فإن ارتكب المكروه وفضل قاله ع ش ورشيدي وهذا إنما يناسب مختار النهاية كالمغني من كراهة تفضيل بعض الأصول خلافا للشارح. (قوله ثلثي البر) وعليه يحمل ما في شرح مسلم الخ كذا في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب وزاد ما ترى اه‍ سيد عمر قال الرشيدي قوله م ر وعليه يحمل الخ أي على ما إذا ارتكب المكروه وهذا ما يظهر من الشارح م ر وأما ما في التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استنبط منها عدم الكراهة فلا يوافق ما في الروضة وعبارتها ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها إلى أن قال وكذا الولد لو وهب لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الام والله أعلم انتهت اه‍ (قوله إذ لا يقال الخ) فيه نظر إذ لا مانع من كون بعض أفراد المكروه أخف من بعض (قوله وإنما فضل الخ) أي الأب (قوله وهي فيه) أي الام في الرحم (قوله لأنها أحوج) يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية اه‍ سم (قوله ويسن على الأوجه) إلى المتن في المغني (قوله لكنها) أي العدالة والتسوية (قوله وروى البيهقي الخ) المراد أنه كما يستحب للوالد التسوية بين أولاده فكبير الاخوة يستحب له العدل بين إخوته فيما
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428