اه ع ش (قوله فيما مر بتفصيله) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه على ملكه ويقبض المشاع بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من القبض شريكه ووكله الموهوب له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه (قوله لا يكفي هنا الاتلاف) أي إلا إن كان الاتلاف بالاكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا اه شيخنا الزيادي اه ع ش وسيفيده الشارح بقوله كالاعتاق وكذا نحو الاكل اه. (قوله ولا الوضع بين يديه الخ) تقدم في هامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الاذن بل الاعلام وهو متجه وقد يقال الاعلام يقوم مقام الاذن سم على حج اه ع ش وقوله وقد يقال الخ أي فلا مخالفة (قوله وبحث بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه اعتبار ذلك أي القبض في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها اه (قوله الاكتفاء به الخ) أي كما عليه عمل الناس (قوله فيه نظر) ولعل الخلاف إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا فقط فلو تصرف المهدي إليه في الهدية المذكورة فلا يطالب بها في الآخرة فليراجع (قوله للخبر الصحيح) تعليل للمتن ا ه رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا يملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه (ص) أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا ثم قال لام سلمة: إني لأرى النجاشي قد مات ولا أدري الهدية التي أهديت إليه إلا تسترد وإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك اه (قوله بين نسائه) أي (ص) لكن الذي مر آنفا عن المغني عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر اه سيد عمر (قوله وقال به) أي باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام (قوله كثيرون من الصحابة الخ) أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح لأن لقائل أن يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه (ص) في الهدية لانتفائهما ا ه رشيدي (قوله بإقباض الواهب) أي أو وكيله (قوله فيه) أي القبض والجار متعلق بإذن الخ (قوله يتضمنه) أي القبض أو الاذن فيه . (قوله كالاعتاق) تمثيل لما يتضمنه و (قوله وكذا الخ) عطف على الاعتاق ش اه سم ولا يخفى ما في هذا العطف ولو قال راجع إلى الاعتاق لكان أولى عبارة المغني فإن أذن له في الاكل أو العتق عنه أي المتهب فأكله أو أعتقه كان قبضا اه (قوله على ما قاله الشارح) لعل الاسبك تقديمه على قوله خلافا للقاضي قال سم جزم به أي بما قاله الشارح الروض حيث قال فرع ليس الاتلاف أي من المتهب قبضا إلا إن أذن له في الاكل أو العتق أي عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق انتهى اه وكذا جزم به المغني والزيادي كما مر وقوله قبل الازدراد الخ قال ع ش قياس ما هو المعتمد في الضيافة من الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة اه أي صيغة العتق (قوله وإن كان في يد المتهب) غاية لما في المتن ا ه رشيدي (قوله من غير إذن) أي ولا إقباض اه مغني (قوله قبل القبض) أي قبل تمامه ولو معه اه ع ش (قوله قبل القبض) راجع إلى قوله ورجع وما عطف عليه (قوله ولو قبضه الخ) ولو أقبضه وقال قصدت به الايداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء اه نهاية زاد المغني ولو اختلفا في الاذن في القبض صدق الواهب اه (قوله صدق الواهب الخ) عبارة النهاية صدق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع خلافا لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب
(٣٠٦)