حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤
أي فيمتنع عليه أخذ شئ مما يعلمه المبيح اه‍ ع ش (قوله في فتاوي الخ) خبر وبعض الخ (قوله موافق لكلام القفال الخ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف المسألتين لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره الأنوار اه‍ سم عبارة ع ش قد يقال ما هنا لا يخالف كلام العبادي أيضا لأن من في مسألة العبادي يمنع من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط بخلاف مسألتنا فإن ما المعبر بها فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع اه‍ وعبارة السيد عمر يظهر أن ما قاله القفال واقتضاه إطلاقه وإطلاق الأنوار هو الأفقه لا سيما إذا توفرت القرائن على مطابقة السريرة للظاهر بخلاف ما إذا دلت القرينة على أن صدور ذلك على سبيل التحمل الظاهري فالاقتصار حينئذ على ما قاله العبادي والله أعلم اه‍. (قوله وما ذكره) أي صاحب الأنوار (آخرا) أي من قوله ولو قال أبحت الخ (قوله مجهول من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر اه‍ سم (قوله وجزم بعضهم الخ) وهو الأوجه م ر اه‍ سم قول المتن (ونحوهما) بالجر عطف على الحنطة اه‍ ع ش هذا على ما في النهاية من عدم تثنية الضمير وأما على ما في الشرح والمغني من تثنيته فيتعين عطفه على حبتي الخ (قوله من المحقرات) إلى قوله وإن سبقه في المغني (قوله بيعها لا هبتها) أي المحقرات وكذا ضمير هبتها الآتية ويحتمل أن الضمير عائد إلى حبتي الخ ونحوهما أو إلى نحوهما نظرا لما صدق عليه النحو من الافراد وعبر المغني بضمير المثنى ووجهه ظاهر (قوله وفارق) أي المحقر أو نحو حبتي الحنطة (نحو الكلب) أي من النجاسات حيث جاز هبة الأول دون الثاني (قوله على صحة هبته) أي الكلب (قوله وكذا) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلا جلد إلى والاحق (قوله وكذا) أي مثل الكلب (قوله جلد نجس) بالتوصيف (قوله جمع بينه) أي بين ما في الروضة من الكلامين المتناقضين (قوله وعدمها) أي وحمل عدم الصحة (قوله جلد الأضحية الخ) عبارة المغني والنهاية صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها اه‍. (قوله بخلاف التصدق به الخ) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر اه‍ سم (قوله مباح لهم) أي للغانمين ما داموا في دار الحرب اه‍ مغني (قوله ونحوه) كالزرع الأخضر قبل بدو صلاحه اه‍ ع ش (قوله من غير شرط قطع) أي ويحصل القبض فيه بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهب وإن لم يكن منتفعا به ولا يجبر الواهب على إبقائه بالأجرة اه‍ ع ش (قوله لا يفرد بالبيع) كالقمح في سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح فإنه إذا وهب مع الأرض جاز وإن لم يشرط قطعه على ما أفهمه قوله وإلا الثمر ونحوه الخ ع ش وسم (قوله فتصح في الأرض) أي دون البذر والزرع اه‍ ع ش عبارة المغني فإن الهبة تصح في الأرض وتفرق الصفقة هنا على الأرجح والجهالة في البذر لا تضر في الأرض إذ لا ثمن ولا توزيع اه‍ (قوله فيهما) أي الأرض والبذر أو الزرع ش اه‍ سم (قوله المستقر) إلى قول المتن باطلة في النهاية (قوله المستقر) المراد به ما يصح الاعتياض
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428