حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٩
يتبرع به عليهم وهذا بناء على الغالب من أن الكبير يتميز في العادة عن إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم وإلا فقد يحصل للصغير من الاخوة شرف يتميز به عن كبارهم فينبغي له مراعاتهم والعدل بينهم اه‍ ع ش وقوله المراد أنه الخ فيه تأمل (قوله وفي نسخة الخ) أي رواية اه‍ ع ش (قوله ملحظ هذا) أي الميراث و (قوله مع عدم تهمة فيه) أي لأن الوارث رضي بما فرض الله تعالى اه‍ مغني (قوله وملحظ ذاك) أي عطية الأصل و (قوله مع التهمة فيه) أي لأنها برأي المعطي. (قوله وعلى هذا وما مر الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول بجعل الواو بمعنى مع يتضح أن المراد به دفع ما يتراءى من التنافي بين هذا القيل الظاهر في حجب أولاد الأولاد عن العطية بالأولاد وبين ما مر الصريح في عدم الحجب (قوله فرع أعطى الخ) يتأمل مناسبته لهذا المحل اه‍ سيد عمر أي والمناسب ذكره في مبحث شروط الهبة قبيل العمرى والرقبى (قوله ولو مات) أي المعطي له (قوله أو بشرط الخ) عطف على ليشتري بها الخ (قوله في المناقضة) أي للتمليك (قوله بخلاف غيره) أي كليشتري بها عمامة قول المتن (وللأب الرجوع الخ) على التراخي من دون حكم حاكم به وعبد الولد غير المكاتب كالولد لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي نعم إن انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي مغني ونهاية (قوله عينا) إلى قول المتن فيمتنع في النهاية واحترز بها عن هبة الدين فإنه لا رجوع فيه جزما اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله عينا مفعول هبة أخرج به الدين كما يأتي اه‍ (قوله بالمعنى الأعم) إلى قوله واختص في المغني إلا قوله بل إلى وإن (قوله بل يوجد هذا) أي التعبير بما يشمل الهدية والصدقة أي لفظ عطية (قوله وتناقضا) أي الشيخان يعني كلامهما (قوله وإن كان الخ) غاية في المتن (قوله مخالفا له دينا) إنما نص عليه لئلا يتوهم امتناع الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما اه‍ ع ش (قوله لانتفاء التهمة فيه الخ) وهذه حكمة لا يجب اطرادها (قوله فلينذره به) أي بالرجوع اه‍ سم. (قوله فإن أصر) أي على العقوق أو المعصية (قوله وكراهته في العاق الخ) ينبغي أن يقال يندب إن توقع زوال العقوق ويجب إن قطع بزوال العقوق أو غلب على الظن لأنه طريق في إزالة المعصية ويحرم إن قطع بزيادة العقوق أو غلبت على الظن لأنه تسبب في زيادة المعصية والله أعلم وفيما يأتي عن الأذرعي تأييد لبعض ذلك اه‍ سيد عمر (قوله والبلقيني الخ) عبارة النهاية ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة الخ (قوله كزكاة ونذر) لا يقال كيف يأخذ نحو الزكاة مع أنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله وإن كان غنيا فليس له أخذ الزكاة من أصلها لأنا نختار الأول فنقول إنما يجب عليه نفقته لا نفقة عياله كزوجته ومستولدته فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه اه‍ ع ش أقول وأيضا يجوز أن يكون أبوه أيضا فقيرا فلا يلزم من وجوب الزكاة في ماله
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428