حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٧
اه‍ (قوله لأن الأصل عدم الرجوع الخ) ظاهره وإن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض ولو قيل بمجي تفصيل الرجعة فيه لم يبعد فيقال إن اتفقا على وقت القبض واختلفا في وقت الرجوع صدق المتهب وفي عكسه يصدق الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شئ يصدق السابق بالدعوى وإن ادعيا معا صدق المتهب اه‍ ع ش (قوله وهو قريب الخ) أي الاحتمال (قوله والاقرار والشهادة الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس الاقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا بالقبض للموهوب لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والاقرار يحمل على اليقين إلا إن قال وهبته له وخرجت منه إليه وكان في يد المتهب وإلا فلا وقوله وهبته وأقبضته له إقرار بالهبة والقبض اه‍ (قوله نعم يكفي الخ) وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال الشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغني ذلك عن قوله وهبه وأقبضه اه‍ ع ش (قوله سؤال الشاهد عنه) أي القبض وينبغي أن محله في العالم بأنها لا تملك إلا بالقبض اه‍ ع ش (قوله استقل) أي المتهب (قوله أي الواهب) إلى قوله لا إقباض وليه في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وهو جار (قوله في القبض الخ) أي وارث الواهب في الاقباض والاذن في القبض ووارث المتهب في القبض اه‍ مغني. (قوله للهدية والصدقة) كان صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ هذا صدقة فيموت قبل أخذه اه‍ سم (قوله بأنها) أي الهبة. (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك الفرق (قوله وهو جار) أي الأيلولة إلى اللزوم (قوله أيضا) أي كالهبة بالمعنى الخاص (قوله لا إقباض وليه الخ) ولولي المجنون قبضه قبل الإفاقة نهاية ومغني (قوله أي الأصل) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وقضيته إلى بل في شرح مسلم وقوله وإنما فضل إلى ويسن. (قوله وإن سفلوا) أي ذكورا كانوا أو إناثا اه‍ ع ش (قوله خصص الأولاد) عبارة النهاية خصصه بالأولاد اه‍ (قوله أم تبرعا آخر) كالإباحة اه‍ سم عبارة السيد عمر يشمل ما لو كان بطريق المحاباة في ضمن عقد وهو ظاهر اه‍ (قوله كره الخ) وهو المعتمد اه‍ مغني (قوله في ذلك) أي سن العدل (قوله فأمره الخ) لعل الأولى الواو بدل الفاء (قوله وإن تسميته الخ) عطف على جملة أمره بإشهاد الخ فكان الأولى حذف أن كما في النهاية (قوله المطلوب) أي ندبا (قوله أعطى) أي
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428