حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧
ع ش (قول المتن لثواب الآخرة) هل ذكر الآخرة قيد حتى يخرج به ما لو قصد أن الله تعالى يجازيه في الدنيا كنحو سعة الرزق أو خرج مخرج الغالب محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل اه‍ سيد عمر أقول وقد يؤيد الأول قول المغني والأسنى خرج بذلك ما لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة اه‍ زاد سم ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم الصيغة اه‍ أي إن خلا عن الصيغة وصحيحة إن اشتمل عليها ع ش (قوله أيضا) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه‍ سم. (قوله وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيما لا يشمل الآخرين فما معنى تفضيلها على تمليك محتاج أو مع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن في القبض اه‍ سم عبارة ع ش قوله وهي أفضل الثلاثة وظاهره وإن كانت لغني بقصد ثواب الآخرة إلا أن يقال التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل فرد من أفرادها على غيرها وعبارة السيد عمر قوله وهي أفضل الخ ينبغي ثم الهدية لورود الآثار في الحض عليها لا سيما بالنسب للمسافر اه‍ (قوله إذا اجتمع النقل والقصد) أي أو النقل والاحتياج اه‍ ع ش عبارة المغني وقد يجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجا لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول اه‍. (قوله المملك) بفتح اللام قول المتن (إكراما) ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الاكرام هدية سم على حج وعليه فهدية العقار ممكنة وهو مناف لقوله الآتي فلا دخل لها فيما لا ينقل اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي الاكرام و (قوله إلى ذلك) أي مكان الموهوب له اه‍ ع ش. (قوله بل احترز به عما ينقل للرشوة الخ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية غاية الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر هدايا العمال غلول ونحوه فسماها هدايا والأصل الحقيقة ويدخل على ما قاله السبكي ما إذا لم يكن مع قصد شئ مطلقا فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله أو لخوف الهجو الخ قد يتوقف في كون ذلك لا يسمى هدية وكذا ما ينقل لدفع ما يتوقع من المظلمة المالية وأما الرشوة الحقيقية فواضح عدم إطلاق لفظ الهدية عليها ولا ينافي ما تقرر من إطلاق لفظ الهدية عدم حصول الملك حقيقة لأن الكلام في مطلق الهدية لا في الصحيحة المترتب عليها الملك الحقيقي اه‍ (قوله أيضا) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه‍ سم (قوله فلا دخل لها الخ) عبارة المغني ولا يقع اسم الهدية على العقار فإن قيل قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت مثلا صح وباعه ونقل ثمنه أجيب بأنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالاهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428