حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣١٢
قوله بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما وقع وما لم يقع بعد وقد قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من أوجه منها أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر أي كالشافعي ولو حكم حنفي بموجب التدبير امتنع البيع أي عند الشافعي اه‍ بحذف وفيها هنا فوائد لا يستغنى عنها قال الرشيدي قوله م ر لا يمنع من العمل بموجبه يعني ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي وقوله م ر مطلقا إنما قيد به لأنه محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيدا كما إذا قال إذا مت من هذا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه اه‍ (قوله والمرتهن الخ) الواو للحال سم وع ش (قوله لزوالها) أي السلطنة. (قوله من الابن) أي المتهب عبارة المغني ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح لأن الملك غير مستفاد منه ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته إليه لم يرجع الأب قطعا لأن ابنه لا رجوع له فالأب أولى ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع لأن الواهب لا يملك فالأب أولى ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط اه‍ (قوله بينه) أي حجر المرض (قوله من غير رجوع للواهب الخ) وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس ما مر من أن المالك لو آجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع لا للمشتري إنها تعود هنا للأب اه‍ ع ش (قوله وفارق ما هنا) أي حيث يرجع الواهب في الموهوب مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشئ على المؤجر و (قوله رجوع البائع) أي حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة ا ه‍ رشيدي (قوله أي الفرع) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى ولو عمل (قوله ولو بإقالة الخ) أي أو إرث نهاية ومغني قول المتن (لم يرجع) وقد نظم ذلك بعضهم فقال وعائد كزائل لم يعد * في فلس مع هبة للولد (قوله لا يعود بالتحلل الخ) أي فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الولد بعد التحلل أيضا اه‍ سم. (قوله كما لو ضاع الخ) أي أو كاتبه ثم عجز فله الرجوع اه‍ مغني (قوله أم لا) وهو الراجح اه‍ ع ش (قوله بالابطال) أي إبطال الرجوع للهبة (قوله تعلم صنعة وحرفة) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من نظيره في الفلس اه‍ نهاية عبارة المغني ذكرا من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الأرض لكن ذكر في باب التفليس أن تعلم الحرفة كالعين وقضيته أن الولد يكون شريكا فيها بما زاد كالقصارة وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه وما هناك تعلم فيه معالجة اه‍ (قوله وحرفة) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله وحرث الأرض) قد يشكل هذا بما بحثه م ر في تعليم الفرع اه‍ ع ش ويؤيد الاشكال ما مر عن المغني عن الزركشي وما يأتي من قول الشارح ولو عمل فيه الخ بل قد يدعي دخوله في نحو القصارة (قوله وإن زادت بها) أي بالزيادة المتصلة (قوله لا حمل الخ) أي فلا يتبع الام في الرجوع
(٣١٢)
مفاتيح البحث: المرض (2)، المنع (3)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428