حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٣
اه‍. (قوله وقد يقال الخ) لا يظهر فيما في الذمة سم وع ش (قوله لأن المانع الخ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك الاستثناء اه‍ سم (قوله أمر خارجي) انظر ما وجهه في الأولى ا ه‍ رشيدي وعبارة ع ش أنظر ما هو فيما لو وهب شيئا في الذمة حيث قلنا ببطلانه اه‍ (قوله تحقق الخ) بصيغة الامر أو المصدر أو المضارع وعلى كل هو خبر إن (قوله إن ما ذكر الخ) أي في المتن (قوله إنما هو الخ) خبر إنما ذكر الخ والجملة خبر إن الظاهر الخ (قوله بالمعنى الأخص) وهو الهبة المتوقفة على إيجاب وقبول اه‍ ع ش. (قوله بخلاف هديته الخ) أي المجهول (قوله فيصحان) الأولى التأنيث (قوله الظاهر أنه الخ) الجملة خبر وإعطاء الخ (قوله وإلا) أي وإن لم يكن صدقة ا ه‍ رشيدي والظاهر أن المراد وإن لم يكن المال المذكور مالا له (ص) بل لبيت المال. (قوله فهو لكونه الخ) حاصله أنا إذا قلنا إن ما يأتي له من الأموال ملكه (ص) فدفعه للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال فالعباس من جملة المستحقين له وللإمام أن يفاضل بينهم في الاعطاء بحسب ما يراه ع ش ورشيدي (قوله في مال) الأنسب لما يأتي إسقاط في ثم هو إلى قوله قاله العبادي في المغني إلا قوله ولبعضهم إلى بخلاف إعراض وقوله ولولي إلى وإلا فيما إذا اختلط (قوله وقف الخ) كما لو أخلف ولدين أحدهما خنثى اه‍ مغني (قوله أي لأنه لم يملك الخ) أي فلا يحتاج إلى الهبة لأنه الخ (قوله ولا على احتمال) أي لا على يقين ولا على احتمال (قوله ولولي محجور الصلح له) أي فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل بحصته منه ا ه‍ رشيدي (قوله بشرط أن لا ينقص عما بيده) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شئ من ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شئ منه فشرط الصلح أن لا ينقص عنه لأن اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده منه شئ جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش ا ه‍ رشيدي (قوله إذا اختلط الخ) عبارة المغني إذا اختلط حمام برجين فوهب الخ ومثل ذلك ما لو اختلطت حنطته بحنطة غيره أو مائعه بمائع غيره أو ثمره بثمرة غيره اه‍ (قوله فله الاكل فقط) ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالبا لمثله اه‍ ع ش (قوله لأنه إباحة الخ) تعليل لأصل حل الاكل لا لامتناع غيره ا ه‍ رشيدي قال ع ش كان الأولى ذكر هذه المسألة بغير صورة الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت في حل الخ إلا أن يقال هو بالنظر لما يأكله هبة صورة اه‍. (قوله لا يزيد) أي إلا بقرينة و (قوله على عنقود) أي للاكل بدليل ما قبله وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود العرجون فيما لو قال خذ من ثمر تخلي ما شئت سم على حج أقول الظاهر الفرق لكثرة ما يحمله العرجون وحينئذ فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به اه‍ ع ش (قوله واستشكل) أي ما قاله العبادي من أنه لا يزيد على عنقود اه‍ ع ش (قوله ويرد) أي ذلك الاستشكال (قوله وظاهره) أي إفتاء القفال (قوله وما قاله القفال) أي من أنه لا يزيد على عنقود (قوله عندها) أي الإباحة (قوله لم تحصل الإباحة)
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428