حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣١١
اه‍ (قوله وخياره) قد يشمل خيارهما اه‍ سم (قوله ولو وهبه) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في النهاية (قوله فاقتسمه) أي الولد المتهب مع شريك أصله الواهب (قوله عن ملكه) أي الولد (قوله رجع في نصفه) أي نصف النصف ش اه‍ سم أي لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه قبلها سائغا فلم يخرج عن ملكه رشيدي (قوله إن شرطناه الخ) أي بأن كان على معين اه‍ ع ش (قوله لأنه قبله) أي قبل القبول اه‍ ع ش (قوله وبين البيع في زمن الخيار) الثابت للمشتري وحده اه‍ نهاية فإطلاق الشارح هنا مبني على مختاره المار آنفا خلافا للنهاية والمغني كما قدمناه هناك (قوله ويمتنع) إلى قوله وبتخمر في المغني (قوله ما لم يؤده الراجع) ينبغي أو المتهب سم على حج وإنما سكت عنه الشارح م ر لعدم بقاء الحق متعلقا برقبته اه‍ ع ش. (قوله وإنما لم يجب لأداء قيمة الرهن الخ) عبارة الروض مع شرحه والمعنى ويمكن الوالد من فداء الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضى الغريم اه‍ (قوله الناقصة) لعله ليس بقيد ع ش وسم ويؤيده إسقاط المعنى وشرح الروض إياه كما مر آنفا (قوله لو خرجت مستحقة) أي القيمة ا ه‍ رشيدي (قوله وفسخه) أي بأداء القيمة (قوله فإنه يقبله الخ) عبارة المغني لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما بذله له وإلا رجع إليه اه‍. (قوله دبغ جلد الميتة) أي بأن وهبه حيوانا فمات فدبغ جلده ا ه‍ رشيدي (قوله وصيرورة الخ) عطف على تعفن الخ (قوله لكن المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وبإحرام الواهب) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر (قوله ما لم يتخلل) فلو تخلل والموهوب باق على ملك الولد رجع اه‍ مغني (قوله وبردة الواهب) وبجنونه فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع لوليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب اه‍ مغني (قوله ما لم يسلم) فلو عاد إلى الاسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع اه‍ مغني. (قوله ولا يعلق) عبارة المغني ومثلها في سم عن الأنوار ولا يصح الرجوع إلا منجزا فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالتعود اه‍ زاد النهاية ولو حكم شافعي بموجب الهبة ثم رجع الأصل فيها والعين باقية في يد الولد فرفع الامر لحنفي فحكم ببطلان الرجوع زاعما أن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وأما الرجوع فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم الشافعي غير داخلة فيه كان حكمه أي الحنفي باطلا كما أفتى به الوالد لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428